للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمس رضعات والأربع الرضعات لا تحرِّم، أما مذهب الهادوية والحنفية وجمهور العلماء فهو أن الرضاع يحرِّم مهما وصل إلى البطن سواءً كان رضعة أم أكثر، قال علماء المعاني أن الفعل المضارع إذا جاء بعد نكره مثل حديث (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ) فهو يفيد الحصر والقصر، وهو أقوى من مفهوم حديث (لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ، أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ) (١) مفهومه أن الثلاث أو الأربع الرضعات يحرِّمن فمنطوق حديث الخمس الرضعات أقوى من هذا المفهوم.

شروط الرضاع المحرِّم للزواج

س: ما هي شروط الرضاع الذي يحرِّم؟

جـ: هي:

١ - أن يكون عمر الطفل أقل من عامين لحديث (فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ) فإذا جاوز الطفل العامين من عمره فلا يحرِّم الرضاع الزواج.

٢ - أن يدخل اللبن إلى الجوف. … ٣ - أن يكون في المرأة المرضعة لبن.

[تحريم الزواج إذا كان في المرضعة لبن يصل إلى جوف الرضيع]

س: قامت امرأة كبيرة السن فرضعت بنات وأبناء أبنائها وكان هذا الرضاع عبارة عن تسلية لهم أثناء غياب أمهاتهم وكان يخرج من ثديها ماء سائل على شكل لبن، فما هو الحكم في هؤلاء البنات والأبناء إذا رغبوا في الزواج؟

جـ: المحرِّم من الزواج هو رضاع الطفل لبن يصل إلى جوف الطفل، فهذا السائل الذي خرج من ثدي العجوز إن كان لبناً فهو محرِّم للزواج، وإن كان ماء فلا يحرِّم الزواج.

[جواز إرضاع المرأة ولدها وهي جنب]

س: هل يجوز للمرأة أن ترضع ولدها وهي جنب؟

جـ: لا مانع، والأصل الإباحة.


(١) صحيح مسلم: كتاب الرضاع: باب في المصة أو المصتان. حديث رقم (١٤٥١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ، أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ).
أخرجه النسائي في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: الرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>