للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ) (١) وفي لفظ (لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُه وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ) (٢).

[من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فالزرع لمالك الأرض]

س: ما معنى حديث (مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ)؟

جـ: معناه أن يختار المالك والزارع عدلين لتقدير نفقة الزارع (قيمة البذور وأجرة العمل) ويكون الزرع لمالك الأرض، هذا هو رأي الشوكاني، خلافاً للهادوية فهم يقولون بأن الزرع للزارع وعليه أن يعطي أجرة الأرض لمالكها ودليلهم حديث) الزرع للزارع وإن كان غاصباً) وهذا الحديث موجود في البحر الزخار ولكن ليس له أصل عند علماء الحديث لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وهو معارض للأحاديث الصحيحة منها حديث (وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) والصحيح أن الزرع يكون لمالك الأرض ويعطى الزارع في أرض غيره أجرته.

س: كيف تجمع بين حديث (وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) وحديث (مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ)؟

جـ: من اغتصب الأرض وغرس فيها أو عمر فيها فيطبق عليه حديث (وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) فيقلع غرسه وتخرب عمارته بدون أن يعطى شيئاً لأنه غاصب ظالم إلا من باب الصلح، ومن زرع في أرض غيره بغير إذنهم وهو لم يغتصب أصل الأرض فالزرع لا يكون له وإنما لمالك الأرض، ويعطى مالك الأرض الزارع أجرته، والفرق أن الزارع بغير إذن لم يغتصب أصل الأرض.

س: هل القول بأن (ما أخذ بوجه الحياء فهو حرام) حديث مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

جـ: أنا لم أعرف أن هذا القول حديث، ولكن الحديث الصحيح (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) هذا حديث صحيح يغني عن غيره.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الدعوات: باب التوبة. حديث رقم (٥٨٣٤) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ)
أخرجه مسلم في التوبة، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
(٢) - سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقاق والورع: باب منه. حديث رقم (٢٤٢٢) بلفظ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ)
أخرجه البخاري في الدعوات، وأحمد في مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: دوية: البرية التي لا نبات فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>