للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حد الحرابة القتل أو الصلب أو النفي من الأرض]

س: ما هو حدُّ المحارب؟

جـ: هو المذكور في قوله تعالى {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

واختلف العلماء في لفظة (أو) هل هي للتقسيم أو للتخيير فذهب جماعة من العلماء إلى أن (أو) للتقسيم، فقالوا: يقتل المفسدون إذا كانوا قد قتلوا وأخافوا الطريق، وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا كانوا قد سرقوا فقط ولم يقتلوا، أما إذا لم يقتلوا ولم يسرقوا فيعاقبون بالصلب فقط جزاء إخافتهم للطريق، أو ينفون من الأرض في حالة عدم القتل أو الأخذ للأموال وقال آخرون وهو مذهب الشوكاني: أن لفظة (أو) للتخيير فالإمام مخير بين القتل أو التقطيع أو الصلب أو النفي من الأرض فإن رأى القاضي أو رئيس المحكمة الشرعية أن يقتلوا فيقتلوا وأن رأى أن المصلحة في أن يقطعوا فقط فتطقع أيديهم وأرجلهم من خلاف حتى وإن كانوا قد قتلوا وإن رأى أن المصلحة في التقتيل فيقتلوا حتى ولو لم يثبت أنهم قد قتلوا، وإن رأى أن المصلحة في صلبهم أو نفيهم فقط فيصلبوا أو ينفوا حتى ولو كانوا قد قتلوا أو أخذوا المال أو قتلوا وأخذوا المال وأخافوا الطريق، فـ (أو) عند هؤلاء العلماء: تدل على التخيير فقط، فالمحكمة الشرعية مخيرة في الحكم بحسب ما تقتضية المصلحة.

[ضرب نكال ضرب خفيف]

س: ما معنى ضرب نكال؟

جـ: ضرب تعزير أي ضرباً خفيفاً.

س: أحد العلماء يقول بأنه يجوز التعزير ولو بالقتل كما في الحاسوس، ما رأيكم؟

جـ: المالكية يقولون يجوز التعزير ولو بالقتل لكن أنا لا أوافق هذا المذهب.

الجاسوس قد ورد في قتله حديث

س: في الحديث (لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) (١) فهل الحديث مقصور في حق المعاصي الكبيرة التي فيها حد من حدود الله فقط أم أنه شامل لجميع المعاصي، وبعض العلماء جوز قتل الجاسوس والمختلس، فما دليلهم في مقابل الحديث السابق؟

جـ: الجاسوس قد ورد في قتله حديث بلفظ (ما حَمَلَك على ما صنعتَ؟ قال حاطب: والَّلهِ ما بي أن لا أكونَ مؤمناً باللَّه ورسولهِ -صلى الله عليه وسلم-، أردتُ أن يكونَ لي عندَ القوم يدٌ يَدفَعُ اللَّهُ بها عن أهلي ومالي، وليس أحدٌ من أصحابِكَ إلاَّ لهُ هناكَ من عَشيرتِه مَنْ يَدفَعُ اللَّهُ بهِ عن أهلهِ وماله، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: صَدقَ، ولا تَقولوا لهُ إلا خيراً، فقال عمرُ: إنهُ قد خانَ اللَّهَ ورسولَه والمؤمنين، فدَعني فلأضرِبْ عُنُقَه، فقال: أليسَ من أهل بَدر؟ فقال: لعلَّ اللَّهَ اطلع


(١) - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب كم التعزير والأدب. حديث رقم (٦٣٤٤) بلفظ (حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ).
أخرجه مسلم في الحدود، والترمذي في الحدود، وأبو داود في الحدود، وابن ماجة في الحدود، وأحمد في مسند المكيين، والدارمي في الحدود.
أطراف الحديث: الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>