للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وليس مندوباً فقط، لأن الدليل قد ورد بوجوب أن اللاحق يدخل مع الإمام في الحالة التي هو عليها ولا يجلس واقفاً أو يشكل جماعة أخرى قبل تسليم الإمام، ولكن لا يحسبها ركعة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (منْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) (١) وهذا لم يدرك ركعة وإنما أدرك سجدة.

[يتابع المؤتم الإمام في الركوع ولو لم يكمل قراءة الفاتحة]

س: هل يجب متابعة الإمام إذا ركع والمؤتم لم يكمل قراءة الفاتحة؟

جـ: نعم، لأن متابعة الإمام واجبة لحديث (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا) (٢).

إدراك الإمام راكعاً قبل أن يقيم صلبه إدارك للركعة

س: ما رأيكم فيمن أدرك الإمام راكعاً هل يعتد بالركعة؟

جـ: هذا المسألة فيها خلاف بين العلماء، ذهب الشافعي و من يقول بوجوب قراءة الفاتحة إلى أنه يعتد بها مهما أدرك الركوع قبل أن يقيم الإمام صلبه وهو مذهب الجمهور من العلماء، وذهب الشوكاني والسبكي والمقبلي إلى أنه لا يسمى مدركاً إلا من استطاع قراءة الفاتحة و إلا فلا يسمى مدركاً لأن حقيقة الركعة هي القيام وقراءة الفاتحة والركوع والحديث يقول (منْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) (٣) وقد رجع (الشوكاني) عن رأيه في بعض فتاواه كما ذكر ذلك مؤلف (عون المعبود).

س: إذا أدرك المؤتم الإمام راكعاً ولكن المؤتم لم يأت بأذكار الركوع فهل تحسب له ركعة؟

جـ: إذا أدرك المؤتم الإمام راكعاً قبل أن يقيم الإمام صلبه فتحسب له ركعة ولو لم يأت بأذكار الركوع، ومن جاء والإمام في حالة اطمئنان بعد الركوع فيدخل معهم في الصلاة ولا تحسب له ركعة أو أدركهم في حال السجود أو الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتشهد فيدخل معهم ولا تحسب له ركعة، وإنما تحسب ركعة لمن أدرك الإمام راكعاً قبل أن يقيم صلبه أي قبل أن يقول (سمع الله لمن حمده) وقبل أن يرفع رأسه من الركوع إلى الإعتدال والإطمئنان.


(١) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب من ادرك من الصلاة. حديث رقم (٥٨٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في المواقيت، وأبوداود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في وقت الصلاة، والدارمي في الصلاة.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث رقم (٦٨٩) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)
أخرجه مسلم في الصلاة، والترمذي في الصلاة، و النسائي في الإقامة، وأبوداود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الاذان، الجمعة.
معاني الألفاظ: جحش: خدش. … آلى: حلف، وهنا حلف ألا يدخل على نسائه شهرا. المشربة: الغرف المرتفعة. ليؤتم: يقتدى.
(٣) صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- برقم (٥٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>