للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجادلة وهوقوله تعالى {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١) وقد نص العلماء على أن الظهار محرَّم لأن القرآن قد سماه زوراً ومنكراً في قوله تعالى {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} وإذا نوى الشخص بالظهار الطلاق أي لم ينوبه الظهار إنما نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقاً في المذهب الهادوي لأنه يكون بهذه النية من كنايات الطلاق، وقيل لا يكون طلاقاً لأن الطلاق المشروع هو الذي أمر الله به في قوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢) وهذا لم يأمر الله به بل بالعكس سماه منكراً وسماه زوراً في قوله تعالى {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ} وما كان منكراً وزوراً لا يكون طلاقاً شرعياً، وهذا القول الثاني هو الذي رجحه شيخ الإسلام الشوكاني.

س: إذا قال شخص أردت بقولي (أنتِ علىَّ كظهر أمي) الطلاق؟

جـ: عند الشوكاني: يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار لأن الظهار ليس بطلاق فيعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن قرر الطبيب المسلم المختص أنَّ الصيام يضر بصحته فيطعم ستين مسكيناً لقوله تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (٣) ويجب أن يكفر مطلقاً سواءً أراد الظهار أو الطلاق، أما عند الهادوية فإنهم يجعلونه من كنايات الطلاق فيصدق قوله مع يمينه.

[الظاهر أن قول الرجل لزوجته أنت على حرام كتحريم أمي ظهار]

س: إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كتحريم أمي أثناء شجار حدث بينهما، فهل يعتبر هذا طلاقاً أم أنه ظهار تجب فيه كفارة الظهار؟

جـ: قد جاء في كتب الفقه الإسلامي أن من قال لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي أو أنت علي حرام كتحريم أمي ونوى به الطلاق فإنها تطلق عند الهادوية لأنها عندهم من كنايات الطلاق، وعند الشوكاني وغيره من العلماء أنها تكون من باب الظهار، ويحب عليه كفارة ظهار الكفارة المذكورة في سورة المجادلة وهي قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} أما إذا لم ينو بهذا القول الطلاق بل نوى الظهار فهو ظهار بالإجماع، والخلاصة:


(١) - المجادلة: آية (١ - ٤).
(٢) - الطلاق: آية (١)
(٣) - المجادلة: آية (٢ - ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>