للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحريم أخذ المضطر شيئاً من الثمار إلى خارج الحائط

س: هل يجوز للجائع أن يأخذ ما يحتاجه في الطريق من البستان؟

جـ: لا يجوز وهذا مخالف لحديث (مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً).

س: هل جواز الأكل من الحائط بحديث (مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً) يدخل فيه الراعي بجوار الحائط أم أنه خاص بالضيف فقط؟

جـ: هو خاص بالضيف.

تحريم أكل العامل من ثمار الحائط إلا إذا اضطر اضطراراً أو أذن له صاحب البستان

س: هل يجوز للعامل الذي يعمل في البستان أن يأكل من ثمار البستان بدون إذن صاحب البستان؟

جـ: لا يجوز إلا إذا اضطر للأكل منه اضطراراً أو أذن له صاحب البستان والغالب أن أصحاب البساتين يأذنون للعمال أن يأكلوا منها بدون أخذ خبنة.

س: ما معنى (فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ)؟

جـ: معنى الحديث إذا جاء الضيف وامرأة الرجل مريضة أو مشغولة فيعطيه الرجل شيئاً لمقابل ضيافته ليأكله في أيِّ مكان كان أو يعمله لنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>