للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السعودي أربعين ريالاً يمنياً، وصاحب المال يطلب قضاءه بصرف هذه الأيام، فهل يقضي المستقرض بسعر صرف يوم القرض أم يوم القضاء؟

جـ: من استقرض بالريال السعودي فيجب عليه أن يقضي بالريال السعودي وإذا تعذر عليه القضاء بالريال السعودي فيقضي بالريال اليمني بصرف يوم القضاء، ومن استقرض دولارات فيقضي دولارات، ومن استقرض حبوباً ذهبية فيقضي حبوباً ذهبية، ومن استقرض جنيهات استرليني فيقضي جنيهات استرليني، ومن استقرض أيَّ عملة فيقضي من عين تلك العملة، وفي حالة ما إذا تعذر عليه إرجاع عين تلك العملة فيجب عليه القضاء بسعر صرف يوم القضاء، مهما بلغت الزيادة في سعر العملة المستقرضة.

س: رجل استدان من امرأة ذهباً على أن يقضيها عيناً ثم اغترب للعمل وطلبت قضاءها فقام بقضائها بالتقسيط حتى أتم تسليم ما يقابل قيمته كاملاً إليها، ثم ارتفع الذهب فطلبت منه إرجاع ذهبها عيناً، فهل لها حق في ذلك مع كونها قد قبضت المال؟

جـ: إذا كان قد قضاها وقبضت جميع ما أقرضته بلا نقص إما ذهباً وإما ريالات بقدر سعر الثمن في يوم القضاء ولم يبق عنده جراماً واحداً ولا عشره ولا عشر عشره ولا ما قيمته ريالاً واحداً وبرئت ذمته فلا حق لها في المطالبة له وقد برئت ذمته سواء سلم ما عنده ذهباً عيناً أو سلمها ريالات بقدر سعر الذهب في تاريخ التسليم، وقد برئت ذمته من جميع ما كان لديه لها وثبت لها أجر المقرض فقد ورد في فضل القرض عدة أحاديث منها حديث (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) (١) وحديث (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة) (٢) ويكفيها الأجر الذي قد كتب الله لها.

س: أخذ رجل أكياس أسمنت من المسجد قرضاً وبعد مده زاد سعر الأسمنت فطالبته في ذلك فأفاد بأنه سيدفع ثمنهن بسعرها السابق، فهل يلزمه إرجاع ما أخذه من القرض من الإسمنت أو الثمن بسعر الآن؟

جـ: على من استقرض كمية من الإسمنت أو من الطعام أو من أي شيء من الأشياء التي توزن أو تكال فعليه أن يرد الكميه بذاتها سواءً كان كيساً واحداً أم عدة أكياس وسواءً كانت من أملاك المسجد أو من ملك أي مواطن وسواء رخص السعر أم غلى أم بقي على ما هو عليه فإنه لا بد للمستقرض من إعادة مثله إلى المقرض له عند طلبه، وإذا تعذر عليه إعادة مثله فلا مانع من أن يسلم قيمته بسعره يوم القضاء لا بسعره يوم أن استقرضه سواء ارتفع السعر أو رخص.

[عدم جواز اقتضاء الدين من شخص أغلب أمواله من الحرام]

س: شخص عنده لي مال وأريد اقتضاءه ولكني أعلم أن أمواله حرام، فهل يجوز لي أخذ حقي من حرام؟

جـ: إن غلب الحرام على الحلال فلا تأخذه، وإن غلب المباح على الحرام فخذه.

جواز طلب قضاء الدين تلميحاً أو تصريحاً

س: بعض الناس يستقرض ثم ينسى أو يتهاون في القضاء، فهل يجوز للإنسان أن يتقاضاه؟


(١) صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (٤٨٦٧).
(٢) - سنن ابن ماجة: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه برقم (٢٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>