للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السابع عشر: مسائل متفرقة في المعاملات الشرعية]

[وجوب قضاء من يأخذ مبالغ مالية من التبرعات بجعلها في وجه من أوجه الخير]

س: طالبة في حلقة ذكر طُلب منها أن تجمع تبرعات فجمعت مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال فصرفتها في يوم من الأيام لحاجة الأسرة الشديدة إليها، علماً أن حالتها متعسرة ثم لم تستطع إرجاع تلك النقود، فما الحكم في ذلك؟

جـ: لا بد من أن تقضي الثلاثة الآلاف ولو تدريجياً في كل أسبوع بعض ما عندها.

[جواز أخذ الأجرة على طرح السلاح في أبواب المؤسسات الحكومية]

س: ما حكم من يأخذ فلوسا على ما يسمى ب (الأمانات) التي توضع في أبواب المرافق الحكومية أو المستشفيات مثل طرح السلاح وأخذ صاجب الأمانة عليه فلوسا؟

جـ: هي أجرة عمل.

تحريم أخذ أيِّ شيء من مال الغير بدون إذنه

س: شخص أخذ فلوسا من صاحب محل وهو مبلغ كبير، وقال: أنه سوف يتوب بعد أن يأخذ المال بدون علم صاحب المال، وللعلم أن صاحب المال غني جداً، فهل يجوز أخذ المال؟

جـ: أخذ المال لا يجوز لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١) ولحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) (٢). ولحديث (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) (٣) وفي رواية (مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ) (٤) وحديث (مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) (٥)


(١) - النساء: (٢٩).
(٢) - مسند أحمد: سبق ذكره في الأبواب السابقة من حديث أبي حرة الرقاشي برقم (١٩٧٧٤).
(٣) - صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حديث رقم (٢٤٥٢) بلفظ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى فِي حَقٍّ زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا؟! أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ).
أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في الديات، وأحمد في مسند العشرة المشرين بالجنة، والدرامي في البيوع.
أطراف الحديث بدء الخلق.
معاني الألفاظ: اقتطع: أخذ بغير حق. … طوق: جعل طوقاً في عنقه.
(٤) - صحيح البخاري: كتاب المظالم: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حديث رقم (٢٤٥٤) بلفظ (عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ).
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
أطراف الحديث: بدء الخلق.
(٥) - صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. حديث رقم (١٩٦) بلفظ (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ)
اخرجه النسائي في أداب القضاة، وابن ماجه في الاحكام، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الأقضية، والدارمي في البيوع.
لايوجد للحديث مكررات.

<<  <  ج: ص:  >  >>