للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب أداء صلاة من نام عن صلاته أو نسيها حتى خرج وقت أدائها]

س: ما كفارة من نام عن صلاته حتى خرج وقتها؟

جـ: لا كفارة على الصلاة إلا أداءها وقت الاستيقاظ أو الذكر في حالة النسيان لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (١).

س: إذا كنت أريد أن أقضي صلاة الفجر فهل يجوز لي أن أقضية بعد صلاة الفجر في اليوم الثاني؟

جـ: كل وقت صالح للقضاء ولو كان وقت كراهة.

دليل الأداء لا يكون دليلاً للقضاء

س: هل دليل الأداء يكون دليلاً للقضاء؟

جـ: يقول علماء أصول الفقه إن القضاء لا بد فيه من أمر جديد مثلما ورد في حديث (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (٢) ومثلما ورد حديث في الحج (إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا) (٣).


(١) - صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة فليصل إذ ذكر. حديث رقم (٥٩٧) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في المواقيت، وأبوداود في الصلاة، وابن ماجة في الصلاة، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
(٢) في صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب في من حديث أنس رضي الله عنه برقم (٥٩٧).
(٣) صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. حديث رقم (١٨٥٤) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ).
أخرجه النسائي في مناسك الحج، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
أطراف الحديث: الأيمان والنذور، الاعتصام بالكتاب والسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>