للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (١) والسنة منها حديث (إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ) (٢) وحديث (كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا) (٣) فكان يعدل في القسم بين نسائه صلى الله عليه وسلم ومن طيب أخلاقه أنه كان يجمع أمهات المؤمنين عند من هي في نوبتها لكي يجالسهن ويؤانسهن ويلاطفهن ويبعد عنهن الشعور بالوحدة والوحشة والبعد عن رسول الله في الليالي التي هو عند نسائه الأخريات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ومن خرج سهمها اصطحبها معه في سفره صلى الله عليه وسلم كما في حديث (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ) (٤) والإجماع.

تحريم الاعتقاد في أن صاحب قبر يستطيع أن يأتي بأولاد لمن لم تنجب أولاداً

س: بعض الناس يقول لمن لم يعش له أطفالا اشتر أولادك من أحد الأولياء من أجل أن لا يموتوا وهم صغار، فما هو حكم من يعتقد هذا الاعتقاد أو يدعو إلى هذا؟

جـ: اعلم أنني قد أجبت مراراً أن هذه الظاهرة ليست خاصة بأرض اليمن بل هي في اليمن أخف من غيره من أقطار العالم الإسلامي إلا القليل منهم وقليل ما هم وذلك أن العقيدة في القبور قد عم بها البلوى في أكثر الديار الإسلامية إلا من رحم الله ممن لم يعتقد في القبور وهم القليل من الناس فالعقيدة في السيد (عبد القادر الجيلاني) وفي (الإمام أبي حنيفة) و (الإمام الشافعي) والسيدة (زينب) والسيدة (نفيسة) والسيد (أحمد البدوي) والسيد (المرسي أبو العباس) و (الإمام علي بن موسى الرضي) وغيرهم من العلماء والأولياء لا ينكر أحد ممن قد شاهد ما يعمله الناس عند قبور هؤلاء من البدع والاستغاثة بهم ومناداتهم وطلب قضاء الحوائج منهم، وأنا قد شاهدت ما يعمله الناس عند قبر (المرسى أبو العباس) المقبور في (الاسكندرية) وعند قبر السيد (أحمد البدوي) في مدينة (طنطا) بالوجه البحري من الديار المصرية شاهدت ما يشمئز منه نفوس الموحدين وكذلك رأيت عند قبر السيدة (زينب) و (الإمام الحسين بن علي) ما تقشعر منه جلود المؤمنين بالله وحده وأخيراً نظرت


(١) - النساء: آية (٣)
(٢) سنن الترمذي: كتاب النكاح عن رسول الله: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. حديث رقم (١١٤١) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ) صححه لألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١١٤١).
أخرجه النسائي في عشرة النساء، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في النكاح.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب الرضاع: باب القسم بين الزوجات. حديث رقم (٣٦١٣) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا، فَقَالَ: اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ أَتَصْنَعِينَ هَذَا)
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين.
(٤) - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب هبة المرأة لغير زوجها. حديث رقم (٢٥٩٣) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
أخرجه مسلم في في التوبة، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: الشهادات، الجهادوالسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>