[لا يقام حد الزنا على من يمارس العادة السرية]
س: هل من ينكح يده أو يعمل ما يسمى بالعادة السرية عليه حد؟
جـ: ليس عليه حدٌّ بالإجماع إلا أن بعض العلماء أجازه وقال هو مثل إخراج دم الحجامة وبعضهم حرمه وقال ليس هو من الزوجات ولا ملك اليمين وقد قال الله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (١) ومن قال بأنه حرام قال يعزر من يمارس العادة السرية ولا يحدُّ بالإجماع.
[لا يصدق اسم الزنا على من عمل الفاحشة من فوق الثياب]
س: هل الذي عمل الفاحشة من خلف البنطلون هو حكمه حكم الزاني؟
جـ: لا، وإنما هو عاص ولا يسمى زانيا.
[جماع الخاطب لخطيبته قبل العقد عليها زنا]
س: رجل خطب إمرأة فجامعها قبل أن يعقد عليها؟
جـ: هذا الجماع زنا ولذلك نحن نقول لا يجوز اجتماع الخاطب والمخطوبة إلا مع وجود محرم ولا تجوز الخلوة خشية الزنا فإذا تم العقد والزواج بهذه المرأة فلا يجوز الدخول بها إلا بعد أن يستبرأها بحيظة فإذا حملت فلا يجوز الدخول بها حتى تضع حملها لئلا يسقى بمائه الطاهر زرع مائه الخبيث، ولأن هذا من مائه الطاهر وذلك من مائه الخبيث.
[لحاق الولد بأمه إذا زنت المرأة وهي غير محصنة]
س: امرأة زنت غير محصنة ثم أقيم عليها حد الزنا الجلد، فما حكم الولد؟
جـ: الولد يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني لأن للعاهر الحجركما في حديث (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) ولا يقال للشخص هذا ابنه من الزنا أو أخوه من الزنا لأنه لا ينسب الولد إلى الزاني أبداً وإذا مات الولد فترثه أمه أو عصبة أمه ولا علاقة له بالزاني.
[جواز زواج الزاني بالزانية بشرط عدم وطئها قبل الولادة بالحمل من الزنا]
س: هل يصح زواج الزاني من الزانية وهما غير محصنين؟
جـ: إذا زنى شخص لم يتزوج بامرأة بكر ثم حملت المرأة وأراد الآخرون أن يستروهم وذلك بتزويج كل واحد منهما بالآخر فهم مخيرون:
(١) بين الانتظار حتى تضع المرأة ثم الزواج بها بعد الولادة وقضاء العدة.
(٢) أو بين العقد بها إذا كان الرجل الزاني مستعجلاً ومستحيياً من الناس لكن بشرط أن لا يطأها وإذا ولدت قبل الزواج فليس الولد أخو ولده بعد الزواج بها ولا يرث منه لأنه ولد زنا ولأنه من نطفة نجسة خبيثة وكذلك لا يجوز أن ينظر إلى بنات أمه وأبيه بعد الزواج وليس له ميراث من بعد أبيه إلا إذا تفضل عليه الرجل من المال
(١) سورة المؤمنون: آية (٥، ٦، ٧)