للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهات والمؤمنون وقّافُّون عند الشبهات لحديث (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ،) (١).

[تحريم لبس الساعة الذهبية أو التختم بالذهب]

س: هل يجوز للمسلم أن يؤدي الصلاة وهو يتختم بالذهب أو يلبس ساعة ذهبية أو ما شابه ذلك؟

جـ: لبس الذهب والتختم بالذهب حرام على المسلم بالأدلة الصحيحة المصرحة بالنهي عن لبس الذهب عموماً كما في حديث (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا) وعن التختم بالذهب على جهة الخصوص كما في حديث (وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ) وحديث (نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ) ومن الممكن إلحاق الساعة الذهبية بالتختم بالذهب والحكم على لابس الساعة الذهبية بأنه يلبس المحرم لبسه قياساً على التختم بالذهب، فالأصل هو التختم بالذهب والفرع هو لبس الساعة الذهبية والعلة الجامعة بين الأصل والفرع هي الخيلاء والحكم هو التحريم، كما أن من الممكن أن يكون لبس الساعة الذهبية محرماً لكونه داخلاً في اللبس ومن ضمن الملبوسات المحرمة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن لبس الذهب للرجال فيشمل النهي جميع الملبوسات المحرمة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن لبس الذهب للرجال فيشمل النهي جميع الملبوسات الذهبية ويدخل لبس الساعة الذهبية في العموم، وبناءً على ذلك فليس التحريم خاصاً بوقت الصلاة فقط بل هو محرم في جميع الأوقات سواء كان اللابس في حالة صلاة أو كان خارج الصلاة فمن كان يتختم بخاتم من ذهب وينزعه حال الصلاة وبعد فراغه من الصلاة يعود إلى لبسه متوهماً بأن التحريم خاص بوقت الصلاة فهو غالط لأن الأدلة الدالة على تحريم التختم بالذهب في حديث (وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ) وحديث (نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ) لم تخص التحريم بوقت الصلاة ولا قيدته بوقت الصلاة وحيث لم تخصه بوقت الصلاة ولا قيدته بوقت الصلاة فيبقى التحريم شاملاً لجميع الأوقات، ويحتمل أنّ السّاعة ليست بخاتم ولا هي ملبوسة وإنما هي عبارة عن آلة لضبط الوقت فلا يحرم على الرجال وضعها في إحدى الأيدي سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، هذا كله بالنسبة إلى الرجال أما النساء فلا مانع لهن من لبس الذهب سواء خارج الصلاة أو في حالة الصلاة لأن لبس الذهب حلال للإناث حرام على الرجال كما جاء في الحديث الصحيح (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا) ونص عليه الفقهاء في كتب الفقه وكما نص عليه شُرَّاح كتب السنة النبوية على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام.

[تحريم افتراش الحرير الخالص كتحريم لبسه]

س: هل يجوز للرجل أن يفترش الحرير الخالص؟

جـ: لا يجوز للرجل أن يفترش الحرير الخالص كما أنه لا يجوز له لبس الحرير الخالص لأن افتراش الحرير الخالص مثل لبسه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن افتراش الحرير كما نهى عن لبسه في حديث


(١) - صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم (٥٠) بلفظ (عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)
أخرجه مسلم في الإيمان، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبوداود في البيوع، وابن ماجه في الفتن، وأحمد في أول مسند الكوفيين، والدارمي في البيوع.
معاني الألفاظ: استبرأ: حفظ وصان.

<<  <  ج: ص:  >  >>