للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) (١) وإن صامت فهو لا يجزئ عنها ولا يسقط الوجوب بل يجب عليها التوبة إلى الله تعالى والقضاء.

س: إذا جاء المرأة الحيض أو النفاس فما حكم صيام ذلك اليوم؟

جـ: إذا جاء الحيض أو النفاس المرأة في يوم من أيام رمضان فإن كان قبل أذان المغرب فإنها تفطر وتقضي وجوباً، وإن جاءها الحيض أو النفاس بعد أذان المغرب بدقيقه أو دقيقتين أو حتى بعد ثوانٍ من أذان المغرب فصومها ذلك اليوم صحيح سواءً كانت قد صلت المغرب أم لم تصل لا عبرة بصلاتها المغرب أو العشاء وإنما العبرة بدخول وقت الإفطار، وكانت المرأة في صنعاء تعتقد خطأ أن من جاءتها العادة الشهرية أو النفاس ولم تكن قد صلت العشاء فصيام يومها قد بطل وأنه يجب عليها قضاؤه، وهذا اعتقاد خاطئ.

جواز استعمال المرأة حبوب قطع العادة إذا لم يسبب لها ضرراً

س: إذا استعملت المرأه حبوب قطع العادة في شهر رمضان من أجل الصوم فهل يجوز أم لا؟

جـ: استعمال المرأه علاجاً يؤخر العادة الشهرية من شهر رمضان إلى شوال أو من أيام مناسك الحج إلى الأيام التي بعدها، أي من الأيام التي من قبل طواف الإفاضة إلى الأيام التي بعد طواف الإفاضة كله جائز ولا مانع منه بشرط ألاَّ يضرها، وإذا كان العلاج سيضر المرأة فلا يجوز لها، والدليل على أنه جائز هو أن الأصل الجواز ومن ادعى عدم الجواز فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة، وأين هذا الدليل؟ وأما الدليل على التحريم مع الضرر فهو أن الإسلام يحرم إدخال الإنسان الضرر على نفسه أو على غيره من الناس والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار) (٢).

[تحريم الفطر في نهاررمضان بسبب الدراسة أو الإمتحانات]

س: هل أداء الاختبار لطلبة وطالبات الجامعة في نهار رمضان عذر شرعي يجوز للطالبة أو الطلاب الإقطار في أيام الاختبار على أساس أن يقضي ما أفطر بعد خروج شهر رمضان ومضي يوم عيد الفطر المحرم صيامه شرعاً؟ وما هو الدليل على الجواز أو على عدم الجواز؟

جـ: صيام شهر رمضان المبارك واجب على كل بالغ عاقل من ذكر أو أنثي لا فرق بين من كان طالباً ومن كان


(١) - صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب وجوب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة. حديث رقم (٥٠٨) بلفظ (عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)
أخرجه البخاري في الحيض، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الحيض والاستحاضة، وأبوداود في الطهارة، وابن ماجه في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
(٢) - سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام: باب من بني في ما يضر بجاره. حديث رقم (٢٣٤٠) بلفظ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة يرقم (١٩١٠).
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>