للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقد نكاح الأخ لأخته في وجود الأب غير صحيح إلا بإجازة أو وكالة من الأب]

س: هل يصح عقد النكاح إذا زوَّج البنتَ أخوها بدون وكالة من الأب ولا رضا منه؟

جـ: لا يصح عقد النكاح إلا إذا كان بوكالة من الولي الشرعي (وهو الأب) لأنه هو الأقرب وإلا فالعقد غير صحيح ولو كانت الزوجة راضية بالزوج لأن العبرة بالرضا مع كون العاقد أقرب الناس إليها لحديث (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) (١).

س: إن ابن عمي أقدم على عقد الزواج بأختي بدون علمي أو وكالة مني، السؤال هل عقد هذا الزواج صحيح أم أنه فاسد؟

جـ: اعلم بأنه قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) وقال -صلى الله عليه وسلم- (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا


(١) سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي موسى برقم (١٠٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>