للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: امرأة توفيت وليس لها إلا ابنتها فقط أرادت هذه المرأة بيع بعض أملاكها فاشترتها منها ابنتها الوحيدة بسعر المنطقة وبوجود الشهود والعدول والأمين، وتم استلام المبلغ كاملاً وأصبح البيع صحيحاً، وبعد موت هذه المرأة ادعى أولاد عمها بطلان البيع لأنه حيلة على الورثة، فهل هذا صحيح؟

جـ: الأصل في البيع والشراء الصحة، ومن ادعى أن البيع غير صحيح أو أنه حيلة على الورثة فعليه البرهان الشرعي الصحيح، وإلا فالأصل الصحة.

[تحريم التحايل بإنقاص عدادات الكهرباء العامة]

س: هل يجوز مغالطة عدادات الكهرباء لأن الكهرباء نار والناس شركاء في ثلاث، منها النار؟

جـ: لا يجوز للإنسان الاحتيال والمغالطة في إنقاص أرقام عدادات استهلاك الكهرباء لأن الكهرباء بشراء الآلة وتوظيف الموظفين عليها وإنفاق الأموال عليها قد أصبحت محازة، فلا يجوز التلاعب بالعدادات والتهرب من ثمنها.

[معنى بيع حبل الحبلة بيع ما سيولد أو ما سيولد مما سيولد من أنثى الحيوانات]

س: ما معنى حبل الحبلة؟

جـ: بيع ما سيولد من الناقة أو البقرة أو ما سيولد مما سيولد من الناقة، أو ما سينبت من الشجرة لحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة) (١).

[تحريم بيع حبل الحبلة والمنابذة والملامسة]

س: ما حكم بيع حبل الحبلة وبيع المنابذة والملامسة؟

جـ: لا يجوز لما فيها من الغرر لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا) (٢) و لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ) (٣).


(١) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيوع الغرر وحبل الحبلة. حديث رقم (٢١٤٣) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا).
أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، ومالك في البيوع.
أطراف الحديث: السلم.
(٢) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمررضي الله عنهما برقم (٢١٤٣).
(٣) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إبطال بيع الملامسة و المنابذة. حديث رقم (٣٧٨٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ).
أخرجه الترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في البيوع.
أطراف الحديث: الصلاة، مواقيت الصلاة.
معاني الألفاظ: الملامسة: وجوب البيع حال لمس أحدهم سلعة الآخر. … المنابذة: بيع شيئين بأن يلقي كل منهما سلعته للآخر دون تفحصها.

<<  <  ج: ص:  >  >>