أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، ومالك في البيوع. أطراف الحديث: السلم. (٢) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمررضي الله عنهما برقم (٢١٤٣). (٣) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إبطال بيع الملامسة و المنابذة. حديث رقم (٣٧٨٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ). أخرجه الترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في البيوع. أطراف الحديث: الصلاة، مواقيت الصلاة. معاني الألفاظ: الملامسة: وجوب البيع حال لمس أحدهم سلعة الآخر. … المنابذة: بيع شيئين بأن يلقي كل منهما سلعته للآخر دون تفحصها.