للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: قمت أنا وزوجتي برعاية والدتي وخدمتها مدة طويلة فأوصت بجميع ما تملكه لي ولزوجتي مقابل قيامنا بذلك، فهل تصح وصيتها لنا علماً بأن لها ورثة آخرين هن ثلاث بنات؟

جـ: ما عملته الوالدة لولدها ولزوجة ولدها من الوصية لهما بجميع ما تملكه على وجه الأرض غير نافذ وغير صحيح شرعاً لأن وصيتها لولدها غير جائزة شرعاً فهو وارث (وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها أيضاً تفضيل لولدها على البنات المذكورات في السؤال مع أن الكل هم أولاد هذه المرأة، وقد جاء في الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) إلاَّ إذا أجاز الورثة الوصية فإنها تنفذ، وأما بالنسبة إلى زوجة الولد فهي ليست بوارثة من والدة زوجها فالوصية من أم الزوج لهذه الزوجة صحيحة شرعاً لكن لا تتجاوز الثلث من التركة لأن المتوفية لا يحق لها أن توصي بأكثر من الثلث، وحيث أنها قد أوصت بجميع التركة فلا تنفذ الوصية إلا في الثلث فقط، والبقية تكون للورثة على الفرائض الشرعية، وعلى فرض أن الثلث كان قليلاً أو أن أجرة خدمة الزوجة لأم الزوج ستكون أكثر من الثلث فلا مانع من اختيار عدلين يقرران كمية ما تستحقه الزوجة من أجرة مدة خدمتها بحسب معرفتهما للمدة ولكيفية الخدمة ويخرجان لهذه الزوجة من التركة ما تستحقه ولو كان أكثر من الثلث، وهذا مبني على أنه يوجد تفاهم وتصادق بين جميع الورثة، فإذا لم يكن هناك تفاهم ولا تصادق فاللازم رفع القضية إلى القاضي المولى في المنطقة.

[تحريم إجازة وصي القصار من الورثة النفقات غير الضرورية]

س: ما حكم ما يعمله أهل الميت من إعداد الطعام للآخرين في يوم الموت أو أيام الموت؟

جـ: هو حرام للآتي:

أولاً: لأنه بدعة لمخالفته الحديث النبوي: (اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ) (١).

ثانياً: لقول (جرير ابن عبد الله البجلي): (كنا نعد إعداد الطعام من أهل الميت من النياحة)، والنياحة محرمة، وعندنا في اليمن أشياء غريبة مخالفة لتعاليم الشرع الإسلامي، وهي إعداد الطعام وذبح الذبائح من أهل الميت للآخرين خلافاً للحديث النبوي (اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ) وما يعمل عكس الحديث تماماً.

ثالثاً: أحياناً يكون للميت أطفال قصار والميت فقير فيكون أكلاً لأموال اليتامى وأكل أموال اليتامى حرام لقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (٢) وليس لوصي القصار أن يجيز صرفيات المتعاطي من أموال القصار أبداً، اللهم إلا الأشياء الضرورية الواجبة في الشريعة الإسلامية من أجرة حفر القبر وقيمة الكفن وأجرة المغسل والدفن لأنها واجبات شرعية، ولأن حكمها حكم الدين تخرج من رأس التركة، والمراد بالورثة الذين يجيزون تصرفات المتعاطي هم البالغون العاقلون، أما القصار فلا يجوز


(١) - سنن الترمذي: كتاب الجنائز: باب ما جاء في صنع الطعام لأهل جعفر. حديث رقم (٩١٩) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ) وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٣١٣٢).
أخرجه أبو داود في الجنائز، وابن ماجة في ما جاء في الجنائز.
معاني الألفاظ: النعي: الإخبار بموت أحد
(٢) - النساء: آية (١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>