للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: اعلم أن الزواج العرفي وهو المعروف في بعض الشعوب الإسلامية هو عقد جامع لشروط عقد النكاح المنصوص عليها في كتب الفقه وشروح الحديث إلا أن صك العقد أو وثيقة العقد غير مقيدة في دفتر المحكمة ولهذا إذا حصل نزاع بين الزوجين بخصوص نفقة الزوجة أو الأولاد وحضر الزوجان أو الوكيلان عن الزوجين فإن المحكمة لا تلزم الزوج بنفقة زوجته وأولادها ما دام وعقد الزواج غير مقيد في المحكمة، وهكذا لا تحكم بالإرث فيما بين الزوج وزوجته في هذا الزواج العرفي الذي لا وجود له في اليمن والحمد لله.

س: ما هو الحكم الشرعي إذا علم الشخص أن أخته أو قريبته تزوجت زواج عرفي؟

جـ: يجب عليه منعها وأمرها بمفارقة الزوج وإذا امتنعت عليه الاتصال بالحاكم الشرعي المولى من الدولة في منطقته لحديث (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) (١) وحديث (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) (٢).

[شروط صحة عقد النكاح]

س: ما هي شروط صحة عقد النكاح؟

جـ: هي أربعة شروط:

١. (وجود الولي) خلافاً لأبي حنيفة والدليل حديث (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) (٣) وحديث (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) (٤).

٢. (وجود الشاهدين) خلافاً (للإمام مالك بن أنس) والدليل قوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٥) وحديث (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٧٥٥٧) والآية والحديث يدلان على أن الإشهاد على عقد النكاح شرط لصحة عقد النكاح وأن عقد النكاح بدون اشهاد عليه باطل لأن صيغة النفي في الحديث (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) تفيد نفي ذات النكاح وإذا تعذر نفي الذات فيحمل النفي على أقرب المجازين وهو نفي الصحة أي لا نكاحا صحيحا إلا بولي وشاهدي عدل ونفي الصحة يستلزم نفي الشرعية ويكون معنى الحديث لا نكاحا شرعيا إلا بولي وشاهدي عدل، والنكاح الذي يكون بدون شاهدي عدل نكاح غير شرعي والنكاح غير الشرعي هو النكاح الباطل الذي وجوده وعدمه على السواء لمخالفته الأمر الشرعي في عقد النكاح.


(١) - سنن الترمذي: كتاب النكاح عن رسول الله: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. حديث رقم (١٠٢٠) بلفظ (عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١١٠١).
أخرجه أبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في أول مسند الكوفيين، والدارمي في النكاح.
معاني الألفاظ: الولي: الأب ومن يقوم مقامه في التزويج.
(٢) - سنن الترمذي: كتاب النكاح عن رسول الله: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. حديث رقم (١٠٢١) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١١٠٢).
أخرجه أبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، باقي مسند الأنصار، والدارمي في النكاح.
معاني الألفاظ: الولي: الأب ومن يقوم مقامه في التزويج.
(٣) سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي موسى رضي الله عنه برقم (١٠٢٠).
(٤) - سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (١٠٢١).
(٥) - الطلاق: (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>