للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما رأيكم فيمن لطم شخصاً حتى أفقده حاسة الشم؟

جـ: يعطى الدية كاملة.

س: نرجو منكم توضيح الحديث الذي يقول في الإصبعين عشرة من الإبل وفي الثلاث ثلاث من الإبل نرجو التوضيح؟

جـ: هذا ليس حديثاً وإنما هو من قول ربيعه الرأي شيخ الإمام مالك يتكلم مع (سعيد بن المسيب) فقال قطعنا أصبعاً فقال فيها عشر الدية عشرة من الإبل، فقال: قطعنا الإصبع الثانية فقال فيها عشر الدية الثانية، ثم قال: قطعنا الرابعة فقال فيها عشرة إبل، فقال: قطعنا الخامسة، فقال: فيها خمس إبل تبعا للقاعدة العامة، إذا جاوز الثلث ففيه نصف دية الرجل.

س: إذا كان لرجل ست أصابع فقطعت السادسة، فهل يعطي الدية عليها؟

جـ: نعم، يقدرها الحاكم بما يراه بحسب الحالة التي هو فيها.

س: رجل يده مشلولة ينتفع بها وأفسدها رجل آخر عليه، فهل عليه أرش؟

جـ: إذا كانت يد رجل مشلولة ثم قطعها شخص فيها الحكومة اللازمة، ولكنه لا يؤدي نصف الدية، ومثله رجل عينه لا تبصر ولكن هيئتها جميله وإذا تزوج فإن زوجته لا تستقبحه وبعضهم أعور عينه مسدولة لكن إذا لبس نظاره بدأ كأنه ليس أعور هذا لا يدفع الجاني نصف الدية، بل يأتي بالثمن أو الربع على حسب قرار الحاكم في حق العين غير المبصرة ولكنها جميلة.

[أرش الجناية على السن الواحد نصف عشر الدية]

س: كم أرش السن؟

جـ: أرش كل سن نصف عشر الدية والأسنان سواء.

س: إذا ضرب رجل رجلاً آخر فكسر نصف سنه، فما مقدار أرش هذا؟

جـ: يذهب بالمجني عليه إلى عند الطبيب ويقدر هل الكسر نصف السن أو ثلثها أو ربعها فإذا قال قضى على ثلثها فيعطي الجاني ثلث دية السن، وإن قال تضرر عرق السن فيعطى الدية كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>