للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اشتراط الحول لوجوب زكاة الأنعام]

س: هل يشترط الحول في وجوب زكاة الأنعام؟

جـ: نعم، يشترط الحول لوجوب زكاة الأنعام والذهب والفضة والتجارة.

[الشريعة لا تعتبر الزمن إلا بالتاريخ الهجري]

س: هل يعتبر الحول بالتاريخ الهجري أو بالميلادي؟

جـ: كلما ورد في الشريعة من المدة في باب الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحمل أو العدة أو صيام الكفارات أو غيرها فالمراد به بالشهر العربي الهجري.

[وجوب الزكاة في سائمة الأنعام]

س: ما هي السائمة؟

جـ: هي عكس المعلوفة وهي التي ترتعي خارج البيت ولا يُخسر عليها قيمة علف، والمعلوفة هي التي تُعلف في البيت ولا زكاة فيها لأن مالكها يخسر عليها قيمة علف، كما في حديث (وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا).

[وجوب إخراج زكاة الأنعام التي ترسل للمرعى مقابل أجرة للراعي]

س: ما حكم التي ترسل للمرعى مقابل أجرة للراعي هل تعد سائمة؟

جـ: نعم، تعد سائمة لأنها تأكل من المرعى ولا فرق بين أن يرعاها بنفسه أو ابنه أو أجير بأجرة لأن أجرة الراعي قليلة بالنسبة إلى المعلوفة، وقدر الأجرة سيكون قليلاً وهي تعد سائمة وعليها زكاة لأن أجرة الراعي أقل من قيمة العلف في السنة كلها، بينما قيمة العلف في السنة مكلف.

[لا يخلط الماعز والضأن لاستكمال النصاب]

س: ما الحكم إذا كان الماعز والضأن خليطاً هل تجزئ الزكاة من أحدهما؟

جـ: نعم، وعند الشوكاني لا يخلطهن لكي يبلغ النصاب والظاهر أنه لا يخلطهن.

[وجوب الزكاة في بقر الجاموس]

س: هل تجب الزكاة في بقر الجاموس؟

جـ: هيئتها بقر، وما دامت تسمى بقراً فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وكانت سائمة لحديث (عنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً).

[وجوب زكاة الخمس من الإبل شاة واحدة]

س: إذا بلغت الإبل خمساً ففيها شاة، فهل يمكن أن يعطى المالك بدل الشاة ذكراً؟

جـ: لفظ الشاة يطلق على الواحد من الغنم سواء كان ذكراً أو أنثى وليس المراد بالشاة في الأحاديث أنثى الغنم. أما الطلي في اللغة العربية فهو (ابن الضَّبْي) وذَكَرُ الضأن يسمى في اللغة العربية (كبشاً).

القلوص هو الجمل الصغير

<<  <  ج: ص:  >  >>