للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ} (١) ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- (مُرُوا أَوْلَادَكُم بالصّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سبْع سنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سنينَ) (٢).

[وجوب احتجاب المرأة من أقارب الزوج]

س: إن لنا بيتاً واحدا يضمنا نحن وأبانا وأمنا ولنا أخ كبير متزوج، فهل يجوز لنا مواجهة زوجة أخينا الأكبر؟

جـ: تحتجب احتجابا خفيفا بقدر الإمكان وبحسب المستطاع لحديث (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ).

[الحجاب الشرعي هو حجب المرأة رأسها ووجهها وجميع بدنها عن الرجل الأجنبي]

س: ما هي شروط الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة؟ وما هي سنن لبسها الحجاب؟

جـ: أن تحجب رأسها ووجهها وصدرها وجميع بدنها سدا للذريعة.

قال أمير الشعراء (أحمد شوقي):

نظرة فابتسامة فسلام … فكلام فموعد فلقاء.

[وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب منها]

س: في قضية الحجاب هل يجب أن تلبس المرأة الحجاب وأن لا تظهر شعرها؟

جـ: قد أجبت عنه مراراً وخلاصة ما يقال هو أن تغطية شعر المرأة ورقبتها وسائر الأعضاء غير الوجه والكفين واجب عليها أمام كل الأجانب باتفاق العلماء، أماَّ تغطية الوجه والكفين ففي وجوب تغطيتها خلاف، فبعض العلماء أوجب تغطية الوجه واليدين أي الكفين وبعضهم لا يوجب ذلك، والأحوط هو الأول ولا سيما للشابة الجميلة كما كنت قد قلت إن بعض الفتيات تغطى رأسها وصدرها أو رقبتها وسائر جسدها وتقول بأنها محتجبة احتجاباً إسلامياً، والصواب هو القول بأنها محتجبة احتجاباً خفيفاً على قول بعض المذاهب الإسلامية لأن الكلام الأول سيكون مفهومه أن تغطية الوجه من البدع، وهذا سيكون مخالفاً للأدلة الدالة على وجوب تغطية الوجه والكفين منها قوله تعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٣) وحديث (كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ) (٤)


(١) - طه الآية (١٣٢).
(٢) - سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بتصحيح الألباني للحديث في صحيح سنن أبي داود برقم (٤٩٤).
(٣) - النور: الآية (٣٠، ٣١).
(٤) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب وجوب الحج. حديث رقم (١٥١٣) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كبيراً لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع).
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وأبو داود في المناسك، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، ومالك في الحج.
أطراف الحديث: المغازي، الاستئذان.
معاني الألفاظ: الردف: الجلوس خلف الراكب.

<<  <  ج: ص:  >  >>