للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز نقل ممتلكات مسجد مستغن عنها لمسجد محتاج لها]

س: لدينا مسجد في قريتنا قد تم الاستغناء عن الأبواب التي تخص الحمامات التابعة له واستبدالها بأبواب جديدة، فهل يجوز التبرع بها لمسجد آخر؟ علماً أن في القرية المسجد الكبير الجامع للناس ليس لحماماته أبواب، فهل يجوز نقلهن له أم لا؟

جـ: لا يسمى تبرعاً بل يسمى نقل أبواب وقف مسجد إلى مسجد آخر لمصلحة ولعدم احتياج الأول لهذه الأبواب.

[تحريم بناء مسجد إلا من مال حلال في أرض حلال]

س: هل يجوز بناء مسجد من أموال مفروض على المواطنين من دون طيبة من نفوسهم لفقرهم مع أنهم بذلوا تقديم العون العملي، فما موقف الشرع من ذلك؟

جـ: لا يجوز بناء المسجد إلا من مال حلال في أرض حلال وإذا صح أن رجلاً أجبر بعض الناس أن يسلموا فلوساً لعمارة المسجد في حين أ نهم فقراء لا يتمكنون من تسديد ما عليهم لهذا الرجل وقد بذلوا أنفسهم للمساهمة في البناء ليكونوا عمالاً، فهذا لا ينبغي ولا يصح شرعاً إذا صح أن الواقعة كما جاءت في السؤال وقد كان اللازم أن من كان ذا مال فيسلم مالاً وأن من كان فقيراً يستطيع العمل فليساهم في عمارة المسجد بعمل وقد ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَحِل مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسٍ مِنْهُ) (١).

[تحريم نقل المصاحف من مسجد إلى مسجد آخر الا لمصلحة وبنظر الواقف أو متولي الأوقاف]

س: هل يجوز نقل المصاحف من مسجد إلى مسجد آخر؟

جـ: اعلم أنه لا يجوز نقل مصحف من مسجد إلى آخر إذا كان هذا المصحف موقوفاً على المسجد الأول لأن تطبيق نص الواقف واجب شرعاً مثل تطبيق نص الشارع إلا إذا كان هناك مصلحة ظاهرة فلا مانع بشرط أن يكون النقل لمن له ولاية عامة مثل وزارة الأوقاف إذا كان بنظر الوزارة أما إذا كان المصحف بنظر الواقف ولا تزال ولايته إليه فلا مانع من نقل المصحف لمصلحة يراها هو أو وصيه، وإلا فالأصل بقاء المصحف كما هو عليه.

[جواز نقل كتب وأشرطة من مسجد لمسجد آخر]

س: رجل أوقف لمسجد كتبا وأشرطة وفي المسجد نفس الكتب والأشرطة، فهل يجوز أن نعطيها لمسجد آخر؟

جـ: استأذنوا من الذي أوقف إن كان معروفاً وموجوداً، وإذا لم يكن معروفاً أو كان غير موجود فلا مانع لكم من ذلك مهما لم يوجد أو لم يعلم من هو.

[تحريم بيع الكتب التي طبعتها مؤسسة خيرية أو فاعل خير وأوقفها لله تعالى]

س: ما حكم بيع وشراء الكتب التي تم طباعتها من قبل مؤسسة خيرية أو فاعل خير ووزعت وقفا لله تعالى، فما هو الحكم؟

جـ: لا يجوز بيعها، وهي وقف من أوقاف أهل الخير.


(١) - مسند أحمد: سبق ذكره في الأبواب السابقة من حديث عم أبي حرة الرقا شي رقم (١٩٧٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>