للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز بيع الثمار الناضجة التي قد ظهر صلاحها]

س: هل يجوز بيع الثمرة الناضجة؟

جـ: إذا قد اسود لون العنب الأسود واصفر لون البرقوق واحمر لون البلح فيجوز بيعه، وإن كان لم يبد صلاحه فلا يجوز بيعه لأنه يؤدي إلى التنازع بين البائع والمشتري ولحديث (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ) (١) وفي رواية (عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ، قَالَ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ) (٢).

تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً

س: ما معنى لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً؟

جـ: المراد به العنب الذي يعصر ليصير خمراً، فسمي عصيرا باعتبار ما سيئول إليه، وهو مثل قوله تعالى {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} (٣) المراد أعصر زبيباً يؤول إلى خمر، أما إذا قد صار العنب خمراً فلا يعصر.

[تحريم بيع السجائر]

س: ما حكم بيع السجائر؟

جـ: من كان مذهبه أن السجائر محرَّمة فهو حرام لحديث (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار) (٤) ومن كان مذهبه أنها مكروهة فهو مكروه، ومن كانت عنده جائزة فهو جائز.

س: ما حكم شرب الدخان (السيجارة)؟ وما حكم بيعه إذ أن كثيراً من الناس يتهاونون في هذا الأمر مع علمهم بأضراره الخطيرة؟

جـ: إذا كانت مضرة فكل مضر حرام لحديث (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار).

[كراهة بيع وشرب الشيشة]

س: ما حكم شرب الشيشة؟

جـ: شبهة من الشبهات، وفي الحديث (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ) (٥).


(١) ـ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر رضي الله عنه برقم (٢١٨٩).
(٢) ـ صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمررضي الله عنهما برقم (٣٨٤٣).
(٣) يوسف: آية (٣٦).
(٤) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر جاره. حديث رقم (٢٤٠٨) بلفظ (: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (٩٠٩).
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار.
(٥) - صحيح البخاري: كتاب الأيمان: باب فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم (٥٢) بلفظ (عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ).
أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في الفتن، وأحمد في أول مسند الكوفيين، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: البيوع.
معاني الألفاظ: استبرأ: صان وحفظ. الشبهات: ما تردد بين الحل والحرمة. الحمى: أرض مخصوصة يمنع الغير من دخولها. … يواقعه: يدخله، ما حرمه ونهى عن إتيانه. … مضغة: قطعة لحم بقدر ما يمضغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>