للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب تخصيص الهبة لمن نص الواهب عليه ولا يشاركه فيها غيره إلا برضائه]

س: لي هبة من إحدى المحسنات مخصصة لي وحدي، ويريد والدي إدخال إخواني فيها مع عدم رضائي، فهل لهم حق فيها؟

جـ: الهبة لمن نصت الواهبة عليه، ولا يدخل أحد ممن لم تنص الواهبة على دخوله إلا بطيبة من نفس الموهوب له وبرضائه واختياره واقتناعه لحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).

[وجوب تقدير السعاية باختيار عدلين خبيرين لتحقيق العدالة]

س: إذا كان أحد الأولاد قد اشتغل مع الأب وله سعاية فكيف يعطي الأب الابن الأكبر لمقابل سعيه؟

جـ: إذا كان أحد أولاد الرجل قد اشتغل معه وأراد أن يعطيه مقابل عمله معه فما يعطيه الأب للابن لا يسمى (عطية) وإنما هو واجب على الأب إعطاء الولد مقابل عمله ويسمى (سعاية)، ولكن لا يعطيه أكثر مما سعى فيظلم الأولاد الآخرين أو يعطيه أقل مما يستحق فيظلمه فالأحسن ألا يجازف الأب ويعطي الولد مجازفة بل يختار الطرفان (وهما الأب والولد الساعي) عدلين خبيرين إن كان الوالد حياً وإلا اختار العدل الثاني بقية الورثة يقدران سعاية الولد بحسب سعيه وعمله لكي لا يظلمه ولا يظلم الأولاد الآخرين.

[جواز إعطاء الأب أحد أولاده شيئا من أمواله مقابل خدمته له مدة طويلة]

س: رجل له بنت متزوجة على خدمته في بيته وأرضه مدة عشر سنوات فقرر لها أجرتها قبل وفاته ثمانين ألف ريالا، فهل هذا البيع جائز أم لا؟

جـ: لا مانع من ذلك في حياته يتصرف كما يريد.

<<  <  ج: ص:  >  >>