للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّار، قِيلَ: فَهَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ)؟

جـ: قال العلماء: إذا عرفنا أن أحدهما محق والآخر مبطل فلنقاتل مع المحق ضد المبطل عملاً بهذه الآية، وإذا لم يتضح المحق من المبطل فنتوقف عن القتال، أو كان الجميع مبطلين ويقاتلون لأجل السلطة من أجل الدنيا.

[جواز تبييت الكفار]

س: هل يجوز تبييت الكفار؟

جـ: نعم، لحديث الصعب ابن جثامة في الصحيحين وغيرهما أن النبي (مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ) (١) وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي من حيث سلمة بن الأكوع قال (بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق أمره علينا النبي) والبيات: هو الغارة في الليل، وقال الترمذي وقد رخص قوم في الغارة في الليل وكرهه بعضهم، قال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلاً.

س: ما معنى تبييت الكفار؟

جـ: يعني مهاجمتهم في الليل وأخذ الأسارى منهم.

وجوب قضاء الدين إلا أن يُسامِحَ الشهيدَ صاحبُ الدين

س: هل إذا كان المجاهد عليه دين مهر زوجته فاستشهد هل عليه آثم؟ وكيف الحكم إذا قد سامحته من المهر؟

جـ: من كان عليه دين لا فرق بين أن يكون هذا الدين لزوجته أو لتاجر أو لأيِّ إنسان يجب عليه قضاؤه، والدين للزوجة مثله مثل أيِّ دين، والدين سواءً كان مهراً لها أم اقتراضاً منها أم أخذاً من ميراثها فكله دين يجب على الرجل الوفاء به لحديث (يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ) (٢)، أما من قد سامحه صاحب الدين بطيبة من نفسه فقد برأت ذمته سواءً كان المسامح رجلاً أو امرأة وسواءً كان المسامح زوجته أو غير زوجته.

س: غريق البحر هل يسمى شهيدا؟

جـ: نعم، غريق البحر يسمى شهيدا وقد ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله علية و سلم قال (الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّه) (٣).


(١) - صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب أهل الدار بيتون فيصاب الولدان والذراري. حديث رقم (٢٦٧٢) بلفظ (عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ).
أخرجه مسلم في الجهاد والسير، والترمذي في السير، وأبو داود في الجهاد، وابن ماجة في الجهاد، وأحمد في أول مسند المدنيين.
أطراف الحديث: المساقاة.
(٢) صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. حديث رقم (٤٨٦٠) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ)
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
(٣) صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب التهجير إلى صلاة الظهر. حديث رقم (٦١٥) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا).
أخرجه مسلم في الصلاة، الإمارة، البر والصلة والآداب، والترمذي في الصلاة، الجنائز عن رسول الله، والبر والصلة، والنسائي في المواقيت، الأذان، وأبو داود في الأدب، وابن ماجة في المساجد والجماعات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النداء للصلاة.
أطراف الحديث: الأذان، المظالم والغصب، الشهادات، الجهاد والسير، الطب.
معاني الألفاظ: فأخره: أبعده عن الطريق. المطعون: الذي يموت بمرض الطاعون. المبطون: من مات بمرض في البطن.
صاحب الهدم: من مات تحت الهدم. استهم: اقترع. التهجير: التبكير. العتمة: صلاة العشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>