للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: يكون بالإشارة المفهمة.

[عدم وقوع الطلاق بالتفل]

س: هل يقع الطلاق بالتفل أمام زوجته أو أنه لا يقع؟

جـ: إن الطلاق لا يكون إلا بالكلام أو بالكتابة مع النية لقوله تعالى {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} ولحديث (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) كما يكون أيضاً بالاشارة المفهمة لمن كان لا يستطيع الكلام ممن يسمى بـ (الأخرس) وهو الذي لا يسمع ولا ينطق، أما بالتقل الوارد بالسؤال وهو أن الزوج يرمي بالريق من فمه إلى أمام الزوجة على حد تعبير السائل فلا يقع لأن التفل أو الدفل ليس من صريح الطلاق ولامن كناية الطلاق.

[عدم صحة طلاق الصبي أو المجنون]

س: هل يصح طلاق الصبي أو المجنون؟

جـ: لا يصح طلاق الصبي أو المجنون إجماعاً ولكن يطلق عن الصبي وليه إن رأى في الطلاق مصلحة، والمجنون يطلق عنه وليه إن رأى في الطلاق مصلحة، هذا على فرض أن العقد للصبي صحيح وإلا فالمختار عند ابن حزم والأمير في المنحة عدم صحة العقد للصبي لعدم المصلحة وهو الذي اختارته لجنة تقنين الأحكام الشرعية وصدر بخصوصه قرار جمهوري.

طلاق المكره غير نافذ شرعاً

س: تزوّج رجل بامرأة ومكثت معه ما يقرب من عام ولم يحدث بينهما أيُّ خلاف يذكر إلا أن أولياء المرأة منعوها أن تلحق بزوجها وبقي يطالبهم بذلك أكثر من عام ولم يلق منهم أيَّ تجاوب أو إنصاف وإنما دبروا له مكيدة فقد هددوه باطلاق النار عليه إذا لم يطلق فطلق مكرهاً تحت تهديد السلاح فهل يصح أو ينفذ طلاق المكره أم أنه غير صحيح وغير نافذ شرعاً؟

جـ: طلاق المكره غير صحيح وغير نافذ شرعاً لحديث (إِنَّ اللَّه تَجَاوَزَعَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَااسْتُكْرِهُواعَلَيْهِ) (١) فمن طلق مكرهاً فطلاقه لا ينفذ والعبرة في هذا بالبرهان ويحسن حضور الطرفين عند القاضي الشرعي المولى في المنطقة لمعرفة الحقيقة ولإجراء اللازم بحسب البراهين.

[عدم نفاذ طلاق المكره]

س: تزوجت بنت عمي وغصبوني في المحكمة أن أطلقها فطلقتها طلقة واحدة ولم أستلم مهرها وكذلك زوجها أبوها؟

جـ: إذا كنت قد طلقتها طلقة واحدة ولم تكن مجبراً على طلقتها بحيث لم يبق لك اختيار وانقضت عدتها وخطبها الخاطب فتزوجها فذلك جائز شرعاً، أما إذا كنت قد طلقتها مكرهاً بحيث لم يبق لك اختيار وأجبرت على الطلاق إجباراً فالطلاق لا يقع لحديث (إِنَّ اللَّه تَجَاوَزَعَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَااسْتُكْرِهُواعَلَيْهِ)، ولكن دعوى الإجبار والاكراه تحتاج إلى برهان وبينه يدل على أنك عندما طلقت المرأة كنت مكرهاً ومجبراً على ذلك لأنه بالإكراه


(١) - سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. حديث رقم (١٦٧٥) بلفظ (عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخطأ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم.
انفرد به ابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>