للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الأشربة

كل مسكر حرام سواء كان قليلاً أم كثيراً

س: ما حكم المسكر القليل؟

جـ: هو حرام لحديث (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) (١) ولحديث (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) (٢) وكل مسكر حرام سواءً كان قليلاً أم كثيراً.

[تحريم ما يسكر كثيره]

س: ما رأيكم في عصير اسمه (موسي) فيه نسبة كحول ٥% هل يجوز شربه علما أنه لا يسكر؟

جـ: ما أسكر كثيره فقليله حرام لحديث (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) ولحديث (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ).

[كل مسكر حرام ولو سمي بغير اسم الخمر لعلة الإسكار]

س: هل يجوز شرب السائل المسكر إذا سمي بغير اسم الخمر، كالبيرة ونحوها؟

جـ: كل مسكر حرام ولو سمي بغير اسم الخمر لأن العلة هي الإسكار، والأسماء لا يترتب عليها أحكام شرعية، والبيرة إن كان كثيرها مسكراً فقليلها حرام لحديث (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) ولحديث (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ).

تحريم شرب النبيذ إذا قد صار مسكراً في جميع المذاهب الإسلامية

س: ما هو مذهب الحنفية في النبيذ؟

جـ: أنا لم أعرف ما هي نظرة المذهب الحنفي للنبيذ ولكن إذا قد صار النبيذ مسكراً فهو حرام في جميع المذاهب الإسلامية لحديث (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) ولحديث (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ).

[الأصل في النبيذ الذي لم يتغير ويباع في الأسواق الجواز]

س: ما حكم نبيذ الزبيب الذي يباع في (سوق الملح) مع أننا لا نعلم مقدار المدة التي ينتبذ فيها؟

جـ: نبيذ الزبيب في أيِّ سوق كان الأصل فيه الجواز وعدم التغير وهو ليس مسكراً، وإذا كان قد أسكر فهو حرام يجب إراقته فوراً في أيِّ سوق كان.


(١) صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب الخمر من العسل وهو البتع. حديث رقم (٥٥٨٦) بلفظ (عن أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ).
أخرجه مسلم في الأشربة، والترمذي في الأشربة، والنسائي في الأشربة، وأبو داود في الأشربة، وابن ماجة في الأشربة، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الأشربة، والدارمي في الأشربة.
أطراف الحديث: الوضوء.
معاني الألفاظ: البتع: شراب يتخذ من العسل.
(٢) - سنن الترمذي: كتاب الأشربة: باب ماجاء ما أسكر كثيره فقليله حرام. حديث رقم (١٨٦٥) (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) قال الألباني عن الحديث في صحيح سنن الترمذي (حسن صحيح).
أخرجه أبو داود في الأشربة، وابن ماجة في الأشربة، وأحمد في باقي مسند المكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>