للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني: العارية]

[ضمان المستعير للعارية إذا جنى أو فرط أو شرط عليه المعير بأنها عارية مضمونة]

س: هل يضمن المستعير العارية إذا هلكت أو عطبت أو فقدت عند المستعير؟

جـ: لا يضمن المستعير إلا إذا فرط في الحفظ أو جنى عليها أو إذا شرط المعير على المستعير الضمان فإن المستعير يضمن مطلقاً سواء فرط أو جنى أو لم يفرط أو لم يجنِ، ويستحسن للرجل الحاذق أن يشرط الضمان على المستعير لأن المستعير هو الذي يطالب المعير بالعارية، بحيث إذا فقدت العين المعارة أو هلكت أو عطبت فيضمن المستعير العارية لدليل استعارة النبي -صلى الله عليه وسلم- السيوف من صفوان بن أمية في غزوة حنين، حيث قال صفوان للنبي -صلى الله عليه وسلم-: (أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟! فَقَالَ: لَا، بَلْ عَمَقٌ مَضْمُونَةٌ) (١).

[الحزم اشتراط المعير على المستعير بكون الإعارة عارية مضمونة]

س: عندنا جيران إذا استعاروا الشيء لا يرجعونه إلا مكسوراً ولا يرجعون الشيء المستعار إلا بصعوبة، فهل يجوز لنا منع إعارتهم؟

جـ: لا تمنعوا الإعارة ولكن اشرطوا عليهم أنها عارية مضمونة كما في حديث (أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟! فَقَالَ: لَا، بَلْ عَمَقٌ مَضْمُونَةٌ)، فإذا كسروا الشيء المعار فيضمنونه وخير الأمور أوسطها لا تمنعوا الإعارة ولا تعيرونهم بغير شرط الضمان.

[تحريم منع مالك الحيوان الذكر من النزو عل أنثى غيره]

س: هل إذا امتنع الرجل من إعطاء جمله أو ثوره أو كبشه أو تيسه لينزو على أنثى من جنسه يأثم؟

جـ: إذا طلب صاحب الأنثى الذكر لينزو على أنثاه ومنعه فهو آثم لأنه من الماعون المحرَّم منعه في قوله تعالى {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (٢).

س: هل يجوز منع إطراق فحل الحيوانات؟

جـ: لا يجوز لأنه من الماعون لقوله تعالى {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}، ولا يجوز بيع عسب الفحل لحديث (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ) (٣) ولكن يجوز المكارمة وهي إعطاء صاحب الفحل شيئاً غير مشروط ولا معلوم مكافأة له لتغذية الحيوان.


(١) - سنن سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في تضمين العور. حديث رقم (٣٥٦٢) بلفظ (عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟! فَقَالَ: لَا، بَلْ عَمَقٌ مَضْمُونَةٌ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في مسند القبائل.
معاني الألفاظ: … عمق: عارية.
(٢) - الماعون: آية (٧)
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الإجارة: باب عسب الفحل. حديث رقم (٢١٢٣) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ)
أخرجه الترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبوداود في البيوع، وأحمد في مسند المكثرين.
لايوجد للحديث مكررات.
معاني الألفاظ: عسب: الماء وقيل أجرة الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>