للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث: الخيارات]

[جواز رد المبيع بالعيب]

س: متى يحق للمشتري رد المبيع للبائع؟

جـ: إذا كان المبيع معيباً ولم يبين البائع العيب للمشتري، مثل أن يبيع البائع بيتاً من المشتري على أساس أن حيطانه وقواطعه كلها من الأحجار ووجد المشتري أن قواطعه الداخلية من اللبن أو الطوب فللمشتري رد المبيع للبائع بهذا العيب، أو من يشتري سيارة على أساس أنها جديدة ثم يتضح للمشتري أنها قد استعملت فله رد السيارة للبائع بخيار العيب، وهكذا كل مبيع يتضح فيه عيب لم يبينه البائع للمشتري عند البيع فللمشتري رد المبيع بخيار العيب.

س: هل يجوز في حالة شراء بقرة لذبحها على أساس أنها غير حامل ردها إذا اتضح أنها حامل؟

جـ: يجوز للمشتري أن يردها إذا كان قد اشترط على البائع عدم العيب لأن هذا يعد عيباً.

[ليس للمشتري إرجاع المبيع إذا طرأ العيب عليه بعد الشراء]

س: إذا اشترى رجل مبيعاً فطرأ عليه العيب عقيب الشراء، فهل للمشتري أن يرجع المبيع للبائع بخيار العيب؟

جـ: إذا كان العيب أصلي في المبيع فللمشتري إرجاع المبيع بخيار العيب وإن لم يكن العيب أصلياً بل طارئاً بعد الشراء فليس للمشتري إرجاع المبيع لأن العيب طرأ على المبيع وهو في ملكه وليس في ملك البائع والعبرة بالبرهان في حالة التنازع.

س: إذا اشترى الرجل ثوباً فحضر به حفلة، فهل يجوز له إرجاع الثوب في اليوم الثاني بحجة أنه طويل عليه؟

جـ: إذا لم يوسخ الثوب بأن حضر مأدبة فتساقط على الثوب شيء من الأكل أو الشاي أو نحوه بل ظل كما هو فيجوز له إرجاعه، أما إذا اتسخ الثوب بشيء فالوسخ عيب للثوب لا يجوز له إرجاعه.

ضمان من وكل شخصاً لبناء بيت فباعه فاكتشف عيباً في أساسات البيت

س: رجل وكل شخصاً آخر ليبني له بيتاً فبنى البيت ثم باع الوكيل البيت فاكتشف المشتري عيباً في أساسات البيت، فعلى من يكون الضمان هل على البائع أو الوكيل الذي غش المشتري؟

جـ: الضمان لا يكون إلا على البائع ولكن للبائع أن يرجع على الوكيل لكونه غشه في بناء البيت.

[جواز رد المبيع بخيار الرؤية]

س: هل يجوز للمشتري رد المبيع الذي لم يكن قد رآه؟

جـ: للمشتري أن يرد المبيع بالجهالة إلا أن يكون البائع قد اشترط على المشتري أن ينظر إلى المبيع ويراه قبل البيع، فالحاذق لا يبيع إلا من شخص يشتري لنفسه فينظر المشتري المبيع ويراه قبل عقد البيع حتى يتوقى البائع فسخ عقد البيع بحجة عدم الرؤية إذا كان قد قبل عقد البيع وكيل المشتري لا المشتري نفسه.

[ثبوت خيار الرؤية لورثة المشتري]

س: من اشترى شيئاً واشترط خيار الرؤية فمات قبل رؤية المبيع، فهل لورثته خيار الرؤية إذا لم يرضوا بالشراء؟

جـ: يثبت خيار الرؤية لورثة المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>