للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس: القرض]

[القرض المستحب]

س: ما حكم القرض؟

جـ: هو مستحب لورود الأحاديث في فضله منها حديث (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) (١) وحديث (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة) (٢).

[جواز رد المستقرض للمقرض أحسن مما اقترضه إذا لم يشترطه المقرض]

س: هل يجوز أن يرد المستقرض للمقرض أحسن مما اقترض منه؟

جـ: نعم، يجوز للمستقرض أن يرد للمقرض أحسن مما اقترض منه أو أكثر منه لحديث (إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) (٣) ولا مانع له من ذلك، والممنوع هو أن يشترط المقرض على المستقرض أن يرد أحسن أو أكثر مما اقترض.

س: أحيانا يرسل المقرض إلى المستقرض ليعطيه قاتاً، فهل على المستقرض إثم إذا أعطاه؟

جـ: الإثم على المقرض الذي يطالب المستقرض بإعطائه، وحكمه إن كان للمستقرض عادة أن يعطي المقرض قاتاً فلا شيء عليه، وإن كان إعطاؤه بنية أن عند المستقرض فلوساً فأخذه حرام لأنه من القرض الذي جر منفعة.

[وجوب القضاء من نفس العملة المستقرضة وإن تعذر فبسعر يوم القضاء]

س: رجل استقرض بالريال السعودي، وكان ثمن الريال السعودي ريالين يمنيين، وعند القضاء صار سعر الريال


(١) صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. حديث رقم (٤٨٦٧) بلفظ (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه).
أخرجه الترمذي في الحدود، والبر والصلة، والعلم، والقراءات، وأبو داود في الصلاة، والأدب، وابن ماجة في المقدمة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في المقدمة.
أطراف الحديث: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.
معاني الألفاظ: الكربة: الضيق والشدة والغم الذي يأخذ بالنفس. الالتماس: البحث والطلب.
(٢) - سنن ابن ماجة: كتاب: باب. حديث رقم (٢٤٢١) بلفظ (عن ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة) حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (١٩٨٧).
انفرد به ابن ماجة.
(٣) صحيح البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس: باب في استقراض الإبل. حديث رقم (٣٩٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً).
أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في البيوع عن رسول الله، والنسائي في البيوع، وابن ماجة في الاحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الوكالة، الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، الهبة وفضلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>