الوصايا الواردة في هذا الكتاب والكتاب مذيل برسالة تسمى (برسالة التوكل) نرجوكم الإفادة عن صحة هذا الكتاب والوصايا الواردة فيه جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة؟
جـ: هذه النسخة من الوصايا كانت قد طبعت في مدينة (دهلي) بالهند قبل مدة طويلة ثم طبعت أخيراً بالتصوير الفوتوغرافي في بيروت بعناية بعض أصحاب المكاتب بصنعاء وهي نسخة قد جمعت حوالي مأتين وثلاثين وصية ولم يذكر الطابع لها مؤلفاً ولا سنداً وقد ذكر سندها علماء الحديث المختصون كابن الجوزي في كتابه (الموضوعات الكبرى) والسيوطي في (اللئالئ المصنوعة) و (في تدريب الراوي) وحكماً على هذه النسخة بأنها موضوعة تبعاً للبيهقي الذي سبقهما بالحكم على هذا النسخة في كتابه (دلائل النبوة) بأنها موضوعة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهكذا حكم عليها بالوضع الكثير ممن ألف في الأحاديث الموضوعة ممن رتب كتابه على الأبواب كابن عراق الكناني في (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة) ومحمد طاهر الفتني الهندي في (تذكرة الموضوعات) والشوكاني في (الفوائد المجموعة) وغيرهم، وهكذا من ألف في الموضوعات مرتباً مؤلفه على الحروف مثل الملا على القاري في (الأسرار المرفوعة) وفي (المصنوع) والقاوقجي في (اللؤلؤ المرصوع) وغيرهم وقد سبق أن حكم على هذا الحديث بالوضع الصاغاني في موضوعاته ونقل عنه البعض ممن ألف في الموضوعات الحكم بالوضع على هذه الوصايا كما نقل عنه أيضاً بعضاً ممن ألف في الأحاديث المشهورة كالعجلوني في (كشف الخفاء) والحوت البيروتي في كتابه (الأحاديث المشكلة) وفي كتابه (أسنى المطالب) وغيرهما، كما أن من العلماء المعاصرين الذين حكموا على هذه الوصية بالوضع عبد العزيز الغماري العالم المغربي المشهور في كتابه (التهاني على موضوعات الصاغاني).
والخلاصة: أن هذه الصحيفة مكذوبة على النبي -صلى الله عليه وسلم- لشهادة بضع عشر محدثاً في بضع عشر مؤلفاً وبناءً على ذلك فهذان الحديثان موضوعان مكذوبان على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقبح الله من وضعها ولعن الله من كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
[من رواسب الجاهلية حرص الأم على رؤية دم بكارة ابنتها بعد الزفاف]
س: هناك عادات عند بعض الناس بعد الدخول على الزوجة تدخل أمها لترى دم ابنتها للتأكد من أن ابنتها شريفة؟
جـ: هذه من رواسب الجاهلية، وإلا فهذا الشيء ستره الله فلا ينبغي كشفه.
س: لو أن رجلاً دخل على زوجته فوجد أن بكارتها قد فضت، فماذا يعمل؟
جـ: الأفضل له أن يسترها أو يطلقها وترد له نصف المهر لأن مهر الثيب نصف مهر البكر.
[تحريم تفضيل بعض الزوجات على بعض]
س: ما قول العلماء في رجل متزوج بامرأتين ويفضل إحداهما على الأخرى ويقول للأخرى، إذا لم ترض بما يصنع فإنه سيفارقها؟
جـ: هذا لا يجوز والعدل بين الزوجات واجب بأدلة صحيحة من الكتاب منها قوله تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}(١) وقوله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى