جـ: يجب على من أخذ على شخص أو سرق عليه أيَّ سرقة أن يردها إليه، ويتوب إلى الله من إفزاع أخيه وازعاجه، ومن أخذ ماله بغير حق.
[وجوب رد من أخذ على غيره شيئا بعينه أو بقيمته يوم الرد]
س: أخذت على أحد زملائي مائة دولار فهل أعيدها بسعر يوم الصرف أم بما يساويها يوم الأخذ بالريال اليمني؟
جـ: أخرجها بعينها أو بسعر يوم الرد.
[وجوب دفع أرش القاتل على من فشل في تنفيذ حكم القصاص عليه]
س: رجل أقيم عليه حدُّ القصاص الشرعي بواسطة رجال مختبرين عن طريق القضاء والداخلية وبعد تنفيذ حد القصاص أخذه أهله ليواروا جثته وبعد فترة من الزمن ظهر أنه لا زال يتنفس فأخذوه للمستشفى فعرف الأطباء انه منفذ فيه حكم الإعدام بوجود علامة على ظهره توضع لتحديد مكان ضرب النار لمن سيعدمه فتمت معالجته، واستلمته الشرطة من جديد وقاموا بتنفيذ حكم الإعدام من جديد فهل يسقط الحد بمجرد تنفيد حكم الإعدام الأول أم لا بد من إنفاذ الموت ولو أعادوا تنفيذه؟ وهل لأهل المعدوم مرتين حق في المطالبة بشيء كون الإعدام قد نفذ وانتهى؟
جـ: مثل هذه الحادثة قد وقعت في عصر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي أيام كان عامل صنعاء في اليمن في أيام الخليفة عمر الأمير (يعلى بن أمية)، وذلك أن بعض أهل المحويت ادعى على رجل عند (يعلى بن أمية) أنه قتل والده ولما صح عند يعلى بن أمية أن الغريم المذكور المدعى عليه قد قتل والد المدعي قال للمطالب بالقصاص اقتص من القاتل، فأخذ ولي الدم السيف وضرب عنق القاتل وتركت جثة المقتول قصاصاً ولم يسع أحد إلى دفنها فقام أهل المقتول قصاصاً وجسوا المقتول وعرفوا أنه لم يمت ولا زالت الروح فيه موجودة فعالجوه حتى شفي، ولقيه رجل وهو يعمل فأخبر أهل المقتول الذين طلبوا القصاص بأن المقاصص لا زال حياً فأتوا به إلى يعلى بن أمية وطالبوا بقتله مرة أخرى، فقال لهم يعلى سلموا الأرش الذي فيه لكي تقتلوه مرتين، فذهب ولي المقتول الأول إلى المدينة النبوية يشكوا يعلى إلى الخليفة عمر فأمر عمر بطلب يعلى في أيام الموسم ليجتمع به في مكة وعند قدوم عمر رضي الله عنه إلى مكة، فلما اجتمعا قال له عمر رضي الله عنه هذا يشكوك بأنك لم تأمر بقتل قاتل والده قصاصاً فأجاب يعلى بأني قد أمرته بقتله ولكنه فشل في قتله فيسلم أرش ما عمل ليكون قتله مرة ثانية، والخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسمع فأجاب بأن الحق مع يعلى وأن اللازم تسليم الأرش أولاً، فرفض تسليم الأرش، فلم يأذن الخليفة (عمر) بالقتل مرة أخرى، هكذا في كتاب (نيل الأماني في تاريخ القطر اليماني) تأليف يحيى بن الحسين بن المؤيدي القاسم وغيره وقد أقر الصحابة (تقرير عمر وعلي) ما عمله يعلى بن أمية.
[تحريم قتل المريض من أجل إنهاء معاناته]
س: لدينا مريض مرضه شديد وله مدة طويلة من الزمن ويعاني معاناة شديدة من المرض، فهل يجوز لنا قتل هذا المريض لإنهاء معاناته ومرضه، أفتونا؟
جـ: هذا الشيء حرام تحريما قطعيا بالكتاب والسنة والإجماع داخل في عموم قوله تعالى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}.