للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس عشر: الهدايا]

[مشروعية التهادي بين المسلمين]

س: هل يشرع قبول الهدية؟

جـ: يشرع قبول الهدايا ومكافأة فاعلها لحديث (تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْر) (١) وحديث (وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ) (٢)، والهدايا جائزة بين المسلمين يقال: إن الإمام مالك أهدى الليث بن سعد طبقاً مملوءاً تمراً من تمر المدينة فقبل الليث بن سعد الهدية وأعاد الطبق مملوءا بالدراهم.

س: ما حكم الهدايا التي تعطى لأحد وهو في الخروج الدعوي؟

جـ: إن أعطيت له قبلها لنفسه وإن أعطيت للمجموعة تكون للمجموعة كلها.

[تحريم قبول هدية الكفار لمن كان ذا ولاية عامة إذا كانت ستضر بدينه أو بمصالح المسلمين]

س: هل يشرع قبول هدايا الكفار؟

جـ: نعم، يشرع قبول هدايا الكفار لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الهدايا من المقوقس عظيم مصر، ولكن ورد حديث في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد هدية مشرك وقال لا نقبل هدايا المشركين، فكيف الجمع بين الدليلين؟ نقول بأن الجمع بين الحديثين هو: أنه إذا كانت هدية الكافر لا تضر بعقيدته ولا يتأثر بالكافرين فيجوز له قبول هدية الكافر، أما إذا كانت الهدية ستضر بعقيدته أو بولائه وديانته فلا يجوز له قبول هدية الكافرين هذا إذا كان الإنسان من أفراد الناس، أما إذا كان المسلم رئيساً أو ملكاً أو سلطاناً أو قائداً أو نحوه فإن كانت هدية الكافرين ستضر به أو بمصالح المسلمين فلا يجوز له قبول هدايا الكافرين مهما كانت ستؤثر على عقيدة المسلمين أو شريعتهم أو تضر بوحدتهم أو ولائهم أو أمن ولاياتهم أو أيِّ مصلحة من مصالحهم، أما إذا كانت الهدية لا تؤثر ولا تضر فيجوز قبولها جمعاً بين الدليلين، لأن بعض الأدلة تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل الهدية من الكافر، وبعض الأدلة تدل على المنع من قبول الهدية فجمع العلماء بين الأدلة بهذا الجمع.

[تحريم قبول هدايا الكافرين التي تضر المسلم في عقيدته أو عبادته أو ولائه]

س: ما رأيكم في هدايا الكافرين مثل هدايا المبشرين حينما يهتموا بالمسلم ويهدون له من أجل أن يخرجوه من الدين الإسلامي ويدخلونه في الدين المسيحي؟


(١) - سنن الترمذي: كتاب الولاء والهبة: باب حث النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي. حديث رقم (٢٠٥٦) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ) ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم (٢١٣٠).
أخرجه البخاري في الهبة وفضلها، ومسلم في الزكاة.
معاني الألفاظ: الوحر: الحقد والغيظ.
(٢) - سنن النسائي: كتاب الركاة: باب من سأل بالله عز وجل. حديث رقم (٢٥٢٠) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ فَأَجِيرُوهُ، وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ)
اخرجه أبوداود في الأدب، وأحمد في مسند المكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>