أخرجه مسلم في النكاح، وأبو داود في النكاح، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في النكاح. أطراف الحديث: بدء الخلق، النكاح. (٢) صحيح البخاري: كتاب أخبار الأحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. حديث رقم (٢٢٧٥) بلفظ (عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ). أخرجه مسلم في الإمارة، والنسائي في البيعة، وأبو داود في الجهاد، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. أطراف الحديث: المغازي، الأحكام. (٣) - البقرة: آية (٢٢٣)