للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ) (١).

[جواز الإفطار بغير تمر وماء]

س: ما حكم من أفطر بغير تمر أو ماء؟

جـ: لا إثم عليه ولا حرج، وإن كان الأفضل الإفطار على التمرلحديث (إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُور) (٢).

[إيثار مشاهدة البرامج التلفزيونية على صلاة التراويح والقيام حرمان من الخير]

س: ما رأيكم في شخص يؤثر مشاهدة البرامج التلفزيونية في ليالي رمضان على صلاة التراويح والقيام؟

جـ: هذا الرجل محروم من الأجر.

[جواز التصدق بلحم أو غيره في يوم جمعة رجب بشرط عدم الاعتقاد بأنه سنة]

س: اعتاد بعض الخيرين في حارتنا على توزيع لحم في يوم جمعة رجب، فهل هو سنة في هذا اليوم؟

جـ: لا مانع، بشرط عدم الاعتقاد بأنها سنة في جمعة رجب.

س: هل يشرع ذبح ذبيحة رجب؟

جـ: إذا لم يحصل الاعتقاد بأنها سنة فلا مانع.


(١) - صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: باب بدء الوحي. حديث رقم (٥) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ)
أخرجه مسلم في الفضائل، والنسائي الصيام، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
معاني الألفاظ: المرسلة: المطلقة والمراد وصفه بالرحمة والعطاء المتصل.
(٢) -- سنن الترمذي: كتاب الزكاة: باب ماجاء في الصدقة على ذي القرابة. حديث رقم (٥٩٤) بلفظ (عَنْ الرَّبَابِ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ، و قَالَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٦٥٨)
أخرجه النسائي في الزكاة، وأبوداود في الصوم، وابن ماجه في الصيام، أحمد في أول مسند المدنيين، والدارمي في الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>