للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) (١)

س: بجوار مسجدنا مقبرة من بينها قبر لا نعرفه بنيت عليه قبة ويقوم ناس جهلاء من أهل القرية بوضع البخور والروائح داخلها وخصوصاً يوم الجمعة وعندما يقع في هذه القرية زفاف عرس تجتمع النساء ويذهبن بالمرأة العروسة إلى هذه القبة لزيارتها والدخول فيها ومعهن الدف ويرددن الأناشيد الغنائية ويقبلن هذه القبة على مرأى ومسمع من الناس في هذه القرية، وقد قام أربعة أشخاص من شباب هذه القرية بتدمير هذه القبة تماماً ولكن عدداً من أهل هذه القرية استنكروا هذا العمل ووقفوا ضد هؤلاء الشباب يريدون بناءها وإعادتها من جديد ولا ندري أيُّ الفريقين على حق، أفيدونا في هذه القضية؟

جـ: إن رفع القبر أكثر من شر حرام وأما عمارة القبة على القبر فحرام أيضاً والاعتقاد في صاحب القبر حرام، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أمير المؤمنين علياً -رضي الله عنه- أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا طمسه في حديث (أَلأ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ) (٢).

[لا يجوز نقل القبور لشق طرق للسيارات]

س: في قريتنا طريق للسيارات فوق المقبرة ولا توجد طريق غيرها، فهل يجوز نقل القبور منها أو ماذا يعمل؟

جـ: لا أستطيع القول بجواز نقل القبور لتكون طرقاً للسيارات مع أنه يوجد في القرية ثلاث جهات أخرى إذا كانت القبور في جهة منها، فلماذا لا تشق الطرقات من إحدى الجهات الأخرى الخالية من القبور؟!.

عدم جواز اتخاذ المقابر ملاعباً أو احياءً للسكن

س: ما حكم اتخاذ المقابر ملاعباً أو أحياءً للسكن؟

جـ: لا يجوز لأن للميت حرمة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) هذا فضلاً عن اتخاذ المقابر ملاعباً أو مساكناً فهو حرام لا يجوز لأن للميتين حرمة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ).

[القبور التي بالقرب من المساكن يعمل عليها حماية من سور أو شبك]

س: يوجد مقابر بالقرب من المنازل وقد ظهرت في مكان الطريق، فهل يجوز نقلهم إلى مكان آخر؟ أم ماذا يعمل؟

جـ: لا ينقلون إلى مكان آخر ولكن يعمل عليهم سور أو شبك أو نحوه لأن للميتين حرمة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ).


(١) صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. حديث رقم (٩٧١) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ).
أخرجه النسائي في الجنائز، وأبو داود في الجنائز، وابن ماجة في ما جاء في الجنائز، وأحمد في باقي مسنذ المكثرين.
معاني الألفاظ: فتخلص: تنفذ و تصل.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الجنائز. باب الأمر بتسوية القبر. حديث رقم (٢٢٤٠) بلفظ (عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلأ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ).
أخرجه الترمذي في الجنائز، والنسائي في الجنائز، وأبو داود في الجنائز، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: الطمس: الإزالة والإبطال والمحو. … المشرف: البارز المرتفع عن مستوى الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>