للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: لا ينتقض الوضوء.

[عدم نقض الوضوء بلمس عورة المولود الصغير]

س: مس عورة الصغير هل ينقض الوضوء؟

جـ: لا.

[نقض وضوء من لمس فرجه بيده]

س: هل ينتقض الوضوء بلمس الفرج باليد اليمنى؟

جـ: ينتقض الوضوء بمس الفرج بلا حائل مطلقاً سواء باليمنى أو اليسرى لحديث (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأ) (١) وحديث (مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) (٢).

س: هل لمس الفرج بدون شهوة يبطل الوضوء؟

جـ: نعم يبطل الوضوء مسُ الفرج مطلقاً بشهوة أو بغير شهوة.

[لمس الفرج بحائل لا يبطل الوضوء]

س: هل لمس الفرج بحائل يبطل الوضوء أم لا؟

جـ: لا.

[وجوب العمل بغلبة الظن في انتقاض الطهارة]

س: ما قولكم في خروج بعض الهواء من فرج الرجل وهو الدبر فهل ينقض الوضوء علما أن أنه لا يوجد لا صوت ولا رائحة؟

جـ: من قد غلب على ظنه أنه قد خرج من دبره ريح انتقض وضوؤه ووجب عليه إعادة الوضوء، ومن شك مجرد شك فلا يجب عليه الإعادة.

[جواز وضوء المرأة بملابس غير ملابس الصلاة]

س: هل يجوز للمرأة أن تتوضأ بملابس عادية بلا أكمام؟

جـ: لا مانع لأن الأصل الجواز.

[مس جلد الميتة وسائرالنجاسات لا ينقض الوضوء]

س: لامست جلد ميتة عندما نحيتها عن الطريق، فهل انتقض وضوئي؟

جـ: مس الميتة وسائر النجاسات لا ينقض الوضوء.


(١) - سنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر. حديث رقم (٨٢) بلفظ (عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه النسائي في الطهارة، وأبو داود في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في من مسند القبائل، ومالك في الطهارة، والدارمي في الطهارة.
(٢) - سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها. باب الوضوء من مس الذكر. حديث رقم (٣٩٥) بلفظ (عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم.
انفرد به ابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>