للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم اختلاط الخاطب بالمخطوبة أو أقاربها من النساء]

س: هل يجوز للخاطب أن يؤدي التحية لخطيبته أو لأقاربها من النساء أو أنه غير جائز؟

جـ: إن حكم المرأة المخطوبة مثل غيرها من النساء اللائي يحرم على الرجل أن يكلمها إلا الكلام العادي الضروري كما يحرم عليه أن يخلو بها كسائر النساء اللاتي لسن بمحارم له لحديث (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) ولحديث (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ).

ولم يأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في خصوص المخطوبة إلا بجواز النظر إليها لمن كان يريد أن يتزوجها كما في حديث (انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا).

س: ما الذي يجوز للخاطب فعله مع المخطوبة بعد الخطبة؟

جـ: لا يجوز له أيًّ شيء لا الخلوة بها إلا مع وجود محرم ولا أن يسافر معها إلا مع وجود محرم لها لحديث (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) ولحديث (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ) ولا أن يكلمها بواسطة الهاتف إلا بإذن أهلها وأهله لئلا تتألم أمها أو أمه ولهذا يحسن طلب الإذن من أمها ومن أمه ومن سائر أسرة كل واحد من الخاطب والمخطوبة.

[جواز التعريض بالخطبة في عدة الوفاة]

س: ما حكم خطبة المعتدة من الوفاة والعقد يتم بعد انتهاء العدة؟.

جـ: لا يجوز التصريح بالخطبة في العدة لقوله تعالى {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} (١)

[جواز إشعار الزوجة المطلقة بالرغبة في الزواج بها مرة ثانيه بعد انقضاء عدتها]

س: هل يجوز للرجل أن يشعر المرأة بعد انقضاء عدتها إن كان راغباً في الزواج بها مرة ثانية؟

جـ: يجوز له أن يشعرها لكي لا يخطبها رجل آخر فتوافق فإن كانت راضية بالزواج بالزوج الأول فستنتظر خطبته من جديد.

[من الحزم ألا تكاتب المرأة خطيبها ولا ترسل له بصورتها الفوتغرافية]

س: هل يجوز للمرأة أن تكاتب خطيبها؟

جـ: من الناحية الدينية يجوز لكن من ناحية الحزم لا ينبغي لأنه إذا لم يتم زواجه بها قد يشهر بها ويدعي أنها كانت تكاتبه ويستدل بمكاتيبها، وفي هذا إساءة لسمعتها وسمعة أسرتها، فينبغي لها ألا ترسل له بصورتها ولا تكاتبه حفاظاً على سمعتها وسمعة أسرتها، بل تعرض صورتها عرضاً فقط بواسطة من تثق به من الرجال أو النساء.

س: هل يجوز للمرأة أن تعطي صورة فوتغرافية لخطيبها ليعرف صورتها؟

جـ: من حيث الشريعة يجوز لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد آذن للخاطب أن ينظر إليها في حديث (انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) ولكن هناك محذور من الناحية الاجتماعية وهو أنه يخشى إذا لم تتم الخطبة ولا يحصل عقد


(١) - البقرة: (٢٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>