للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: ليس لأحد الأولاد ولا أحد الورثة أن يمنع الرجل المذكور في السؤال من تصرف الرهن أوالبيع أو التأجير أو المزارعة أو المغارسة أو أيِّ تصرف يريد أن يتصرف به كائناً هذا التصرف ما كان إلا إذا كان الرجل المذكور مسرفاً مبذراً سئ التصرف في ماله فلا مانع لأحد الأولاد أن يتصل بالقاضي الشرعي وعلى القاضي الشرعي أن يعرف الحقيقة ويجري ما يلزم شرعاً أن يجريه بخصوص الموضوع وبحسب ما يصح لديه شرعاً بعد أن تتضح له الحقيقة ببراهينها، أما أن أحد الأولاد يتدخل في القضية من ذات نفسه لا حق له شرعاً في ذلك وهذا على من يرى الحجر على المسرف والمبذر ومنهم الشوكاني، وأما على رأي الحنفية أو الهادوية فلا حق للحاكم الشرعي بالتدخل.

[وجوب الحجر على من يستدين أموال غيره ليعبث بها]

س: ما الحكم فيمن استدان مال غيره ولعب به أو تعبث به؟

جـ: يجب على القاضي الشرعي أن يعلن الحجر عليه ويغلِّق على جميع أموال المحجور عليه.

[يستثنى للمحجور عليه المنزل الذي يملكه من قبل تحمل الديون]

س: هل يستثنى المنزل للمحجور عليه؟

جـ: بعض العلماء قالوا يستثنى البيت من الحجر والبيع وبعض العلماء قالوا: يفصَّل إن كان البيت الذي يسكنه قديماً وهو من أيام أبيه أو جده وانتقل إلى ملك المفلس بواسطة الإرث أو أن شراءه له قديم وليس من أموال الغرماء فيستثنى له، وإن كان البيت حديث العمارة بحيث يغلب على الظن أنه بناه من أموال الغرماء فلا يستثنى له البيت بل يحجر عليه لأنه من أموال الغرماء ولكي لا يُفتح الباب لكل من يأخذ أموال الناس ويعمر بها ويعلن إفلاسه لكن البيت الذي آل إلى ملكه بالإرث من أقربائه أو اشتراه قبل الاستدانة من الغرماء فلا يحجر عليه ويستثنى له.

س: رجل أخذ فلوساً من رجل ليتاجر بها ولكنه ذهب وتزوج في هذه الحالة هل هو مفلس هل تصادر زوجته وتطلق؟

جـ: إذا كانت جارية اشتراها فتصادر وتباع ويقضي الغرماء، وأمَّا إذا معه فلوس أو شئ يباع جنبيه أو بندق أو غيره فللغرماء أن يتصرفوا فيها وإلا فلا، أما مصادرة الزوجة فلا تصادر.

س: مع غلاء الأسعار يضطر بعض الناس أن يستلفوا من أكثر من تاجر فقام التجار برفع شكوى ضد هؤلاء ولم يكن معهم فلوس، فهل يبيعون من أموالهم تسديداً للدين؟

جـ: نعم: يباع من أموالهم إنما الذي لا يباع الثوب الذي يستر عورته وعورة أولاده أو البيت القديم الذي كان قد ملكه من بعد موت أبيه قبل أن يستلف الفلوس.

س: إذا كان رجل معه أرضيه وهذه الأرضية من قبل أن يكون أمين صندوق وثبت أن هذه الأرضية من قبل اشتراها وعندما كان أمين الصندوق بنى هذه الأرضية وأن الفلوس التي بنى بها الأرضية ثبت أنها من حق الدولة، فما هو الحكم؟

جـ: يصادر هذا المنزل وحده أما الأرضية فلا تصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>