للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: في الآية {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (١) أي أنه لا يقتل ذكر بأنثى، فأرجوا التوضيح.

جـ: هذا مفهوم الآية، وقد عارض منطوق الحديث أن النبي قتل رجلاً بامرأة في حديث (فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) (٢) فإذا تعارض المفهوم والمنطوق فيقدم العمل بالمنطوق.

[أرش الجناية المنقلة عشر الدية ونصف عشرها]

س: كم أرش المنقلة؟

جـ: عشر الدية ونصف العشر.

[أرش الجناية الهاشمة للعظم عشر الدية]

س: كم أرش الهاشمة للعظم؟

جـ: عشر الدية.

[أرش الجناية الموضحة للعظم نصف عشر الدية]

س: كم أرش الجناية التي توضح العظم؟

جـ: نصف عشر الدية والمراد بالموضحة التي توضح العظم ولا تهشمه.

[تقدير أرش الدامية الصغرى والكبرى والمحمرة والسمحاق]

س: ما حكم الجروح التي تصيب الوجه بالأظافر عند حصول عراك بين شخصين أو أكثر؟

جـ: إذا خرج الدم وسال فهي دامية كبرى وإن خرج الدم من بقعته ولم يسل فهي دامية صغرى، وإذا أحمر الوجه أو أسود فتسمى محمّره أو مسوّده، وإذا دخلت في اللحمة تسمى متلاحمة، وإذا أدخلت كثيراً تسمى سمحاق.

[أرش الجناية على الإصبع عشر الدية والأصابع سواء]

س: كم أرش الإصبع؟

جـ: عشر الدية كما في حديث (وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ) (٣) والأصابع كلها سواء.


(١) - البقرة: (١٧٨).
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الخصومات: باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم. حديث رقم (٢٢٣٦) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ أَفُلَانٌ؟ أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ)
أخرجه مسلم في القسامة، والترمذي في الديات، والنسائي في القسامة، وأبودوود في الديات، وابن ماجة في الديات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الديات.
معاني الألفاظ: الأوضاح: حلي من فضة. الرضح: الدق والكسر. … الرمق: بقية الروح وآخر النفس. … القود: القصاص وهو مجازات الجاني بمثل صنيعه.
(٣) - سنن أبي داود: كتاب الديات: باب ديات الأعضاء. حديث رقم (٤٥٦٤) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَعَدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ، قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ، قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ، وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ، وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- َ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم
أخرجه النسائي في القسامة، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، والدارمي في الديات.
أطراف الحديث: الديات.
معاني الألفاظ: يقومه: يقدر ما يعادل قيمتها. الدية: تعويض مالي يقدر شرعاً مقابل قتل أو جرح. العدل: القيمة والمثل. الورق: الفضة.
غلت: من الغلاء وهو ارتفاع ثمنها وزيادة سعرها. العقل: الدية. العصبة: القرابة من جهة الأب. الجدع: قطع الأنف والأذن وغيرها من الأطراف. الثنذوة: أرنبة الأنف. … المأمومة: الجرح الذي يصل إلى غشاء محيط المخ. … الجائفة: الطعنة التي يبلغ جوف الرأس أو جوف البطن.

<<  <  ج: ص:  >  >>