للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أجرة إصلاح الأرض المستأجرة عقيب السيول والأمطار بحسب عرف المنطقة]

س: استأجر شخص أرضاً على مدخل السيل وحينما يجيء السيل يدخل التراب إليها فيحتاج إخراج ما يدخله السيل أو يخربه السيل إلى عشرات الآلاف، فعلى من تكون أجرة إصلاح الأرض على المؤجر أم على المستأجر؟

جـ: بحسب العرف إن كان العرف أن إصلاح الأرض المستأجرة على المؤجر فعلى المؤجر، وإن كان على المستأجر فعلى المستأجر، وإن كانت قد صارت جائحة وصارت الأجرة كبيرة فليست على المستأجر.

[تحريم أخذ الأجر في بيع البترول أو غيره زيادة على سعر السلعة المحدد من المالك]

س: يوجد شخص يشتغل في محطة البترول وسعر الدبة أو الجلن البترول محدد فيحدث أن هذا الشخص يأخذ زيادة بسيطة من المستهلك فعندما ينتهي يحصل على مبلغ من هذه الزيادة، فهل يجوز له أخذها أم يجب عليه إعطاؤها لصاحب المحطة؟

جـ: اعلم أن هذه الزيادة ليست للأجير الذي أجره صاحب المحطة ببيع بترول ولا لصاحب المحطة إنما هو للمشتري، وعلى الرجل المتولي لبيع البترول أن يرجع الزيادة للمشتري لحديث (لَا يَحِل مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسٍ مِنْهُ)، اللهم إلا إذا كان هذا المشتري قدأذن للبائع أن يأخذ الزيادة فلا مانع للبائع من أخذ هذه الكسور ولو اجتمعت من الريالات من سعر الدبة أو الجلن بسعر محدد فيبيع فماللبائع غير ثمن ما باع، وما زاد فهو للأجير إن سمح له المشترون بأخذ هذه الزيادة.

[المستأجر الذي أحيا الأرض بغرس أشجار مثمرة يقدر غرامته وأجرة عمله عدلان خبيران]

س: رجل أعطى أرضه لشخص آخر ليزرعها وليغرسها قاتاً، فبعد فترة أراد المالك أخذ أرضه فرفض المستأجر بحجة أنه أحياها وغرسها قاتاً وأشجاراً مثرمة ويريد نسبة من الأرض أو من الأشجار لمقابل عمله فما الحكم؟

جـ: يقدر غرامة المستأجر عدلان خبيران يختارهما المالك والمستأجر ويدفع المالك له غرامته ويأخذ أرضه لأنه أجير مع مالك الأرض وليس هو شريك له في ملك الأرض.

[وجوب تقدير عدلين أجرة من أصلح الأرض الصالبة لزراعتها وغرسها بالأشجار]

س: ما هو حكم الشرع في رجل قام بقشب الأرض وزرعها ثم غرسها قاتا، والآن أصبح القات مغارس كبارا فهل يحق لمن أصلح الأرض وقام بزراعتها أن ينال من الارض مقابل ذلك؟

جـ: له أجرة عمله وشقاه وتعبه ما يقدره عدلان مختاران.

[المستأجر لا يضمن ما يحدث من خلل في العين المؤجرة إلا إذا جنى أو فرط في الحفظ]

س: من استأجر بيتاً فتكسرت زجاجاته، فهل يضمن؟

جـ: إن كان الزجاج تكسر بسبب زلازل أو عواصف أو بروق شديدة أو صاروخ فلا يضمن، وإن كان بتفريط منه كأن أهمل النوافذ مفتوحة مع الأبواب طوال الليل أو النهار حتى تكسرت الزجاجات بسبب ذلك أو نحوه فيضمن.

[إذا مات المريض بسبب المعالجة فالطبيب المختص لا يضمن ويضمن المتطبب]

س: إذا استؤجر طبيب لمعالجة مريض فعالجه فمات، فهل يضمن؟

جـ: إذا كان طبيباً مختصاً معه شهادة بأنه طبيب فلا يضمن، وإن لم يكن مختصاً بل كان متطبباً لا معرفة له

<<  <  ج: ص:  >  >>