للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث: تطهير المتنجس]

[وجوب خلع الثوب أو المحمول المتنجس إذا رآه أو علمه الإنسان]

س: إذا رأى المسلم على ثوبه نجاسة وهو يصلي كيف تكون إزالتها؟

جـ: يخلع ثوبه أو محمولة مثلما أزال النبي -صلى الله عليه وسلم- نعله أثناء الصلاة كما في حديث (بَيْنَمَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عن يَسارِهِ، فَلمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقُوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلمَّا قَضَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- صَلَاتَهُ، قال: مَا حَمَلَكُم عَلَى إِلْقَائِكُم نِعَالَكُم؟ قالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ جبْرِيلَ -عليه السلام- أَتَاني فأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَراً أَوْ قال أَذًى) (١)، فإذا كانت النجاسة الحسية في ثوب المصلي في العمامة أو اللحفة أو الحزام أو الثوب الخارجي فيخلعه ويصلي وإن كانت في ثوب داخلي فعليه الخروج من الصلاة ويذهب يغِّيره بثوب آخر إذا لم يكن معه إلا ثوب واحد.

س: إذا كان الإنسان ينوي الصلاة وهو متشكك في بلل وقع في ثوبه أهو طاهر أم نجس، فما الواجب عليه في هذه الحالة؟

جـ: يعمل بغالب ظنه فإن كان يغلب على ظنه أنه متنجس ينزعه ويغسله ويصلي، وإن لم يغلب على ظنه أنه نجس أو متنجس فالأصل الطهارة.

[وجوب غسل لعاب الكلب من الثوب والبدن]

س: إذا عض الكلب شخصاً فعض ثوبه وجسمه حتى جرحه فكيف يغسل الثوب والبدن المجروح؟

جـ: عند الظاهرية لا يغسل سبعاً إحداهن بالتراب إلا إذا كان في إناء لحديث (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ) (٢)، وبناءً عليه عند الظاهرية يغسل كسائر النجاسات لأنهم قالوا العلة هي الميكروب الذي في الولوغ.

[وجوب غسل موضع لعاب الكلب من الصيد]

س: الكلب إذا أمسك الصيد فكم يغسل موضع فم الكلب من الصيد؟

جـ: إذا ولغ الكلب في الصيد فيغسل سبعاً، وإذا لم يلغ وإنما عضه فقط فيغسل غسلاً عادياً.


(١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل. حديث رقم (٦٥٠) بلفظ (عن أَبي سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قال: بَيْنَمَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عن يَسارِهِ، فَلمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقُوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلمَّا قَضَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- صَلَاتَهُ، قال: مَا حَمَلَكُم عَلَى إِلْقَائِكُم نِعَالَكُم؟ قالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ جبْرِيلَ -عليه السلام- أَتَاني فأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَراً أَوْ قال أَذًى، وقال: إِذَا جاءَ أَحَدُكُم إِلَى المَسجد فَلْيَنْظُرْ فإِنْ رَأَى في نَعْلَيهِ قَذَراً أَوْ أَذًى فَلْيمْسحَهُ وَلْيُصَلِّ فيهِمَا) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. حديث رقم (٤١٨) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ)
أخرجه البخاري في الوضوء، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الطهارة، وأبوداود في الطهارة وسننها، وابن ماجه في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الطهارة.
معاني الألفاظ: الولوغ: الشرب بطرف اللسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>