للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما رأيكم في من يريد أن يرشح نفسه في الانتخابات العامة، هل هو داخل في حديث (إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ) (١)؟

جـ: الحديث فيمن يطلب الإمارة لا في غيره.

[حكم الإسلام في التصوير]

س: ما حكم الإسلام في التصوير فقد سمعت من يقول بأن التصوير حرام ولم يقصد به الصور الخليعة فقط ولكن حتى الصور العادية التي تؤخذ للذكرى وتوضع على الجدران ولم يجوز إلا الصور الصغيرة التي تؤخذ من أجل ما تتطلبه المعاملة كصور الجوازات ونحوها التي لم تكن لغرض الذكرى، فما هو القول الراجح؟

جـ: اعلم أن علماء العصر قد اختلفوا في حكم التصوير الفوتوغرافي إذا كانت هذه الصورة من الصور العادية التي يضعها الناس على الحائط للذكرى، وهي لم تكن من الصور الصغيرة التي تلصق بالبطاقات الشخصية أو الجوازات والشهادات وغيرها، فمن العلماء من أجاز اخذ تلك الصور وتعليقها على جدران المكاتب أو الغرف مهما كانت لصاحب المكتب أو الغرفة لنفسه أو لأحد إخوانه أو أقاربه أو أصدقائه أو غيرهم، كما أجازوا أن التصوير ما دام الصور عادية ليس فيها أيِّ خلاعة مما قد يكون فيه إثارة الغريزة لمن يرى، ومن العلماء من منع من ذلك كله أيِّ التصوير لأيِّ إنسان أو حيوان ومن تمكين المصور من أخذ صورته بهذه الآلة ومن تعليقها على الجدران ولم يجوزه إلا إذا كان لغرض من الأغراض التي قد يضطر الناس إليها في بعض الأحيان، مما فيه مصلحه فمهما حصلت المصلحة فلا مانع من ذلك وذلك كالصور الصغيرة التي تؤخذ للمعاملة، وقد احتج المحرِّمون بالأحاديث الصحيحة الصريحة للدلالة على تحريم التصوير وهي أحاديث كثيرة أجمع الحفاظ على صحتها ولم يضعفها أحد من رجال الأحاديث المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين قالوا إلا إذا كان التصوير لمصلحه فلا مانع من ذلك وهذا إذا كان التصوير ضرورياً، وقد أجاب أهل القول الثاني القائلون بجواز التصوير ولو لغير مصلحة أو ضرورة على أهل القول الأول المجوِّزين للتصوير على أيِّ صفة كانت سواءً للضرورة أو لغير ضرورة ما لم تكن تلك الصور من الصور الخليعة الممنوعة عند الجميع بأجوبة كثيرة أهمها ما يلي:

الأول: أن القرآن قد دل على الجواز حيث قد حكى عن الجن أنهم كانوا يعملون للنبي سليمان ما يشاء من محاريب وتماثيل وشريعة النبي سليمان شريعة لنا وأجيب عنهم بأن هذه الآية ليست صريحة في جواز صور التماثيل والصور لكل ذي روح لأنه يحتمل أنها تماثيل لذي روح ويحتمل أنها لأشجار وجمادات، وعلى فرض أنها صريحة فشريعة من قبلنا من الأنبياء ليس شرعاً لنا وعلى فرض أنها شريعة لنا فهذا الحكم قد نسخ بما جاء في شريعتنا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأدلة الدالة على تحريم التصوير والتي منها حديث (وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ) (٢) وحديث (إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَقَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ


(١) ـ صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. حديث رقم (٦٦١٦) بلفظ (عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ).
أخرجه النسائي في الطهارة، وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء، وأحمد في أول مسند الكوفيين.
أطراف الحديث: الإجارة، استتابة المرتدين.
(٢) صحيح البخاري: كتاب الطلاق: مهر البغي والنكاح الفاسد. حديث رقم (٤٩٢٨) بلفظ (حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ).
أخرجه أبو داود في البيوع، وأحمد في مسند الكوفيين.
أطراف الحديث: البيوع، واللباس.
معاني الألفاظ: الواشمة: من تقوم بعمل الوشم وهو أثر وخز الجلد بالإبر. المستوشمة: التي تطلب لنفسها الوشم. البغي: الزانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>