للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التبرع؟

جـ: إن من يتطوع بدمه إسعافاً لغيره ممن هو مضطر إلى الدم فيه ثواب عظيم لأنه داخل في باب التعاون على البر والتقوى المأموربه في قوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (١) وفي عموم فضل من فرَّج على مسلم كربته فرج الله كربته يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (٢) أما بيعه أي الدم لا يجوز لأن الدم جزء من الآدمي وبيع الآدمي الحر نفسه لا يجوز لحديث (ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ) ولا مانع من مكافأة المتبرع له للمتبرع مكارمه بعد أن يتطوع بدمه مكارمه له لقوله تعالى {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} ولحديث (وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ) (٣) أما البيع والشراء فلا يجوز.

[تحريم بيع عسب الفحل]

س: ما حكم بيع عسب الفحل أي منى الحيوان الذي سينزو على الأنثى من نوعه لتحمل؟

جـ: هو حرام لوجوه:

الأول: أنه نجس. الثاني: أنه معدوم الثالث: أنه مجهول. … الرابع: للنهي عنه في حديث (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ) (٤).

[جواز إعطاء مالك الحيوان الذكر الذي سينزو على الأنثى من نوعه مكافأة]

س: هل يجوز إعطاء مالك الحيوان الذكر الذي سينزو على الأنثى من نوعه لتحمل مكافأة؟

جـ: نعم، يجوز إعطاء المالك مكافأة أو مكارمه غير مشروطة لقوله تعالى {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ}


(١) - المائدة: آية (٢)
(٢) صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. حديث رقم (٤٨٦٧) بلفظ (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه).
أخرجه الترمذي في الحدود، والبر والصلة، والعلم، والقراءات، وأبو داود في الصلاة، والأدب، وابن ماجة في المقدمة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في المقدمة.
أطراف الحديث: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.
معاني الألفاظ: الكربة: الضيق والشدة والغم الذي يأخذ بالنفس. … الالتماس: البحث والطلب.
(٣) - سنن النسائي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم (٢٥٢٠).
(٤) - صحيح البخاري: كتاب الإجارة: باب عسب الفحل. حديث رقم (٢١٢٣) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ)
أخرجه الترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبوداود في البيوع، وأحمد في مسند المكثرين.
لايوجد للحديث مكررات.
معاني الألفاظ: عسب: الماء وقيل أجرة الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>