للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ) (١) ولحديث لحديث (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٥٠٤٥).

[تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ولو كانت كبيرة في السن]

س: نحن طلاب علم ما حكم مصافحة العجائز الكبيرة في السن وأيضا القواعد علما أنهن يأخذن في أنفسهن علينا خاصة إذا طال غيابنا؟

جـ: المصافحة غير جائزة لحديث (وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ) ولحديث لحديث (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٥٠٤٥).

ومن الممكن عرض هذا عليهن لأجل يقبلن عذركم.

[تحريم مصافحة زوجة الأخ]

س: مصافحة زوجة الأخ ما حكمها؟

جـ: مصافحتها غير جائزة لحديث (وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ) ولحديث لحديث (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٥٠٤٥).

لأنها ليست محرما له.

[تحريم مصافحة المرأة زوج خالتها]

س: هل يجوز لفتاة تبلغ من العمر عشرين سنة أن تسلم على زوج خالتها؟

جـ: لا يجوز لحديث (وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ) ولحديث لحديث (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٥٠٤٥).

وهو ليس محرما لها.

[شبهة مصافحة المرأة للرجل مع وجود حائل]

س: ما حكم السلام (المصافحة) للنساء مع وجود حائل في يدها؟

جـ: الظاهر أنه سيكون من الشبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات لأن عدم المصافحة هو الجائز والمشروع والمصافحة المباشرة هي المحرمة وما كان بواسطة القفازات من الشبهات التي لا أجزم بتحريمها ولا بإباحتها لحديث (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ)


(١) - صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. حديث رقم (٥٤١٢) بلفظ (أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ)
أخرجه مسلم في الإمارة، والترمذي في تفسير القرآن، وابن ماجه في الجهاد، وأحمد في باقي مسند الأنصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>