للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: تشرع الأضحية على كل بيت وأقلها شاة لأن الشاة تكفي عن أسره، والبقرة تكفى لسبعة بيوت، والجمل أو الناقة تكفي لعشرة بيوت أي لعشر أسر لحديث (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ) (١) والأدلة قد دلت على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي عن أسرته بشاة كما في حديث (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ) وفي رواية (أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ) (٢) وحديث (فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ)، وأقل الأضحية شاة وأوسطها بقرة وأعلاها جمل أو ناقة.

[عدم إجزاء ذبيحة العيد عن الأضحية والنذر]

س: رجل رأى ثعباناً فأراد قتله لكن الثعبان التوى على يده حتى كاد يكسرها فنذر لئن خلصه الله من هذا الثعبان ليذبحن كبشاً فأراد تأخير النذر إلى يوم العيد فهل يكون نذراً وأضحية؟

جـ: لا يكون إلا وفاءً بالنذر أو أضحية بحسب النية أي لا تكون الذبيحة الواحدة للنذر وللأضحية معاً بل إن نوى النذر كان للنذر، وإن نوى الذبيحة للأضحية كانت أضحية لحديث (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) (٣).

[وقت الأضحية من بعد صلاة العيد حتى غروب يوم رابع العيد]

س: متى تذبح الأضحية؟ ومتى يبدأ وقتها؟ ومتى آخر وقت ذبح الأضحية؟

جـ: يبدأ وقت الأضحية من صباح يوم العيد ولكن بشرط أن تكون بعد صلاة العيد لحديث (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ) (٤) وقد أمر النبي صلى الله عليه


(١) - سنن أبي داود: كتاب الضحايا: باب حديث رقم (٢٨٠٨) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الأضاحي، والنسائي في الضحايا، وابن ماجة في الضحايا، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الضحايا، والدارمي في الأضاحي.
(٢) صحيح البخاري: كتاب الأضاحي: باب أضحية النبي -صلى الله عليه وسلم-. حديث رقم (٥٥٥٤) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ).
أخرجه مسلم في الأضاحي، والترمذي في الأضاحي، والنسائي في الضحايا، وأبوداود في الضحايا، وابن ماجه في الأضاحي، وأحمد في باقي مسند الكثرين، والدارمي في الأضاحي.
أطراف الحديث: الجمعة، الحج، الجهاد والسير، المغازي، الأضاحي، التوحيد.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله. حديث رقم (١) بلفظ (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ).
أخرجه مسلم في الإمارة، والترمذي في فضائل الجهاد، والنسائي في الطهارة، والطلاق، وأبو داود في الطلاق، وابن ماجة في الزهد، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. … يصيب: ينال، والمراد: تحصيل أسباب العيش.
(٤) - صحيح البخاري: كتاب الأضاحي: باب سنة الأضحية. حديث رقم (٥٥٤٦) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ).
أخرجه مسلم في الأضاحي، والترمذي في الأضا حي، والنسائي في الضحايا، وابن ماجة في الضحايا، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الأضاحي.
أطراف الحديث: الجمعة، الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>