للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ)، هكذا قال بعضهم وقال آخرون لا تجوز الخطبة على الخطبة مطلقاً سواء كان قد وقع الرضا والتراضي والاقتناع أو لم يكن قد وقع وقالوا إنَّ الذين كانوا قد خطبوا فاطمة بنت قيس هم معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد كما في صحيح مسلم وبناءً على ذلك فأسامة لم يكن خاطباً جديداً على خِطبة معاوية وأبو جهم وإنما هو خاطب أصلي لا جديد وإن الخطبة على الخطبة غير جائزة مطلقاً حتى ولو لم يكن قد وقع الرضا والقنوع.

س: ما معنى (تَرِبَتْ يَدَاكَ) في حديث (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) (١)؟

جـ: هي كناية عن الفقر أي لصقت يداك بالتراب وقد كانت دعاء على الشخص بالفقر فقد صارت كلمة عادية مثل قاتله الله كانت دعوة وصارت كلمة عادية.

[ضعف حديث (من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله له في مالها)]

س: هل صحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله له في مالها) أو كما قال -صلى الله عليه وسلم-؟

جـ: هذا الحديث قد أخرجه ابن حبان من حديث أنس مرفوعاً هو بلفظ (من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاً ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقراً ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إلا ليغض بصره أو يحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه) قال عنه ابن الجوزي موضوع لأن في سنده عبد السلام ابن عبد القدوس يروي الموضوعات وعمر بن عثمان متروك وأقره الشوكاني في (الفوائد المجموعة) ولكن قد تعقب ابن الجوزي السيوطي في اللئالئ المصنوعة وابن عراق في (تنزيه الشريعة) بأنَّ عبد السلام من رجال ابن ماجة وانَّ أبا حاتم ضعفه ولم يحكم عليه بأنه وضاع وعمر بن عثمان هو الحمصي وليس هو الكلالي والمشهور بالوضع هو الكلالي وأما الحمصي فليس مجروحاً فيكون الحديث عند السيوطي وابن عراق ضعيفاً لا موضوعاً.

والخلاصة لما جاء في جوابي هذا ينحصر فيما يلي:

(١) الحديث وارد عن أنس مرفوعاً عند الديلمي أخرجه الطبراني ولكنه بلفظ غير اللفظ الوارد في السؤال.

(٢) الحديث من قسم الأحاديث الضعيفة وليس بصحيح عند المحدثين ولا موضوعا كما قال ابن الجوزي.

(٣) ابن الجوزي حكم بوضعه لأنَّ في سنده عبد السلام ابن عبد القدوس وعمر بن عثمان.

(٤) السيوطي وابن عراق قد نقدا ابن الجوزي بأن عمر هذا هو الحمصي وأنَّ عبد السلام ضعيف لا وضّاع.

[تحريم خطبة المرأة وتركها لعدة سنوات ثم الزواج بغيرها]

س: ما حكم من خطب امرأة لمدة خمس سنوات وترك المخطوبة الأعوام الخمس وتزوج غيرها؟

جـ: نعم هو آثم ويجب عليه أن لا يظلم هذه الشابة فلا هي متزوجة ولاهي غير متزوجة وقد توعد الله الظالمين


(١) صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين. حديث رقم (٤٨٠٢) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ).
أخرجه مسلم في الرضاع، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في النكاح.
معاني الألفاظ: تربت يداك: دعاء بالفوز والفلاح، وقد تطلق للتأنيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>