س: عندنا في هذا المسجد صندوق داخل المحراب لحفظ الظالة فهل هذا جائز أم أنه من نشد الضالة المحرم؟
جـ: ليس فيه دوشة ولا شيء ومن وجد شيئاً أدخله الدولاب دون ضجة وهذا جائز.
[وجوب إرجاع اللقطة بسعر يوم الرد لا يوم الاستهلاك]
س: وجدت خاتماً في سطح بيت كنت أشتغل فيه ولم أعرّف به وبعته وأريد أن أرد ثمنه فهل يكون بسعر تلك الأيام أم بسعر هذه الأيام؟
جـ: يكون بسعر هذه الأيام.
وجوب إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه
س: إذا وجد رجل قارورة خمر فهل يجب التعريف بها؟
جـ: لا يجب عليه التعريف بل يجب عليه إتلاف هذا الشيء وكذلك إذا وجد كرتون حشيش أو مخدرات فيجب عليه حرقه ولكنه يحترز من أن يشم دخان الحشيش عند إحراقه فيصير كالأخبل
جواز تسمية اللقيط باسم الملتقط شكلياً
س: زوجان في بلد الغربة وجدا لقيطاً فأخذاه لتربيته وهما مضطران لتسميته باسم الأب لإدخاله في الإقامة وتسجيله في المدرسة وغيرها من المعاملات التي سيحتاجها وبنيتهما ألا يؤثران على حقوق الورثة وأن يهبا له هبة، فهل هذا جائز؟
جـ: لا مانع من التسمية شكلياً لا حقيقة فلا بنوة في الإسلام ولا تبني في الإسلام فليس هوولدهما شرعا.
[جواز الادعاء على من وجد الإنسان ملكه عنده]
س: إذا ضاع عليك شيء ووجدته عند أناس في مكان آخر هل تأخذه؟