للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ) (١).

[مشروعية تكبيرة الانتقال بعد تكبيرة الإحرام]

س: هل يكبر تكبيرة الانتقال بعد تكبيرة الإحرام في سجود السهو؟

جـ: نعم يكبر تكبيرة الانتقال وورد حديث بهذا لكنهم ضعفوه.

[جواز سجود المؤتم لسهو نفسه ولو لم يسجد الإمام للسهو]

س: من نسي في صلاة الجماعة وهو مؤتم، فهل يسجد للسهو أم أن الإمام يتحمل عنه؟

جـ: قيل أن الإمام يتحمل عنه، ورأيي الشخصي أنه يسجد للسهو لأنه الأحوط.

س: هل يجب على المأموم أن يسجد للسهو الخاص به إذا كان مؤتما أم لا؟

جـ: الظاهرعندي أنه يسجد للسهو لأن أدلة سجود السهو لم تفرق بين مصل ومصل، ومن لم يوجب سجود السهو على المأموم فعليه أن يأتي بدليل صريح صحيح خال عن المعارضة، وأين هذا الدليل؟.

[مشروعية سجود السهو في صلاة النافلة]

س: هل يشرع لمن يسهو وهو في صلاة نافلة أن يسجد للسهو كما في الفريضة؟

جـ: نعم، يشرع له أن يسجد للسهو لأن الأدلة لم تفرق بين صلاة وصلاة.

[لا يسجد للسهو من أتى بالصلاة على النبي في التشهد الأوسط]

س: هل يسجد للسهو من أتى بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأوسط بحكم أنه زاد في التشهد الأوسط؟

جـ: لا يسجد للسهو لأن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مشروعة قال -صلى الله عليه وسلم- (الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ) (٢) وهو مطلق، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- لم تقيد بالتشهد الأخير بل هي مشروعة في كلا التشهدين، ومذهبي الإتيان بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأوسط إلا أن من لم يتمكن من الإتيان بها كاملة يأتي بها مختصرة، وبناء عليه فلا يسجد للسهو من يأتي بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأوسط.

[ليس لسجود السهو ذكر خاص]

س: هل ورد في سجود السهو ذكر خاص؟


(١) صحيح البخاري: كتاب السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حديث رقم (١٢٢٤) بلفظ (حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظَّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، السهو، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الأذان، الجمعة، الأيمان والنذور.
(٢) سنن الترمذي: كتاب الدعوات: باب قول رسول الله صلى الله غليه وسلم، رغم أنف رحل. حديث رقم (٣٥٤٥) بلفظ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ) قال عنه الالباني في صحيح سنن الترمذي (حسن صحيح)
أخرجه أحمد في مسند أهل البيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>