للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع: زكاة النباتات]

[وجوب زكاة النباتات في كل ما أنبتته الأرض]

س: هل تجب زكاة النباتات في كل ما أنبتته الأرض أم في بعض النباتات؟

جـ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فالجمهور من العلماء يذهبون إلى وجوب الزكاة في كلما أنبتت الأرض لحديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) (١) وذهبت طائفة قليلة من العلماء منهم العلامة (محمد بن اسماعيل الأمير) والقاضي (محمد بن علي الشوكاني) إلى عدم وجوب الزكاة إلاّ في خمسة أصناف من النباتات فقط هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب لحديث (لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أخرجه الحاكم وزاد ابن ماجه (والذرة) وهي ضعيفة أخرج البيهقي (لم تكن الصدقة إلا في هذه الأصناف الخمسة) وذكرها، مفهوم الحديث لا زكاة إلا في هذه الأصناف ولا زكاة في غيرها، والجمهور قالوا المفهوم لا يستطيع معارضة المنطوق والعموم منطوق ويحتج بالمفهوم ما لم يعارض منطوقاً فإذا تعارض المنطوق والمفهوم فيقدم المنطوق وحديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) منطوق وهو عام يدخل فيه كل شجرة تنبت في الأرض، أما عند القائلين بمفهوم الحديث الذي ينص على أن الزكاة تكون في الأربعة الأصناف فقط، فهم يحصرون الزكاة في الأربعة الأصناف، والمنطوق أرجح، ويدخل فيه النباتات المأكولة والمحروقة مثل الطلح والأثل وغيرها.

س: الشوكاني عالم مجتهد فكيف غاب عنه أن المفهوم لا يقدم على المنطوق؟ مع أن له مؤلف في أصول الفقه؟

جـ: مذهبه في أصول الفقه أن المفهوم يخصص العموم فهو لم يغب عنه ولكن تخصيص العموم بالمفهوم مذهب له في الأصول.

س: وجدت بعض الناس يؤدي الزكاة الواجبة أثناء قطف الخضروات والثمار، فهل يجب عليه تأديتها مرة أخرى؟

جـ: اعلم أن الزكاة لا تجب على الحاصل من الأثمار إلا مرة واحدة عل كل ثمرة، ولا تجب مرتين أو ثلاثاً كما نص عليه العلماء لقوله تعالى {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. (٢)

س: هل تسقط عليه الزيادة عما قدره الخراص؟

جـ: لا، لا تسقط عليه ويجب عليه أن يخرج الزائد للفقراء والمساكين.

[نصاب زكاة الحبوب خمسة أوسق]

س: كم نصاب زكاة الحبوب؟


(١) صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. حديث رقم (١٤٨٣) بلفظ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ).
أخرجه أبوداود في الزكاة، والترمذي في الزكاة، والنسائي في الزكاة.
معاني الألفاظ: العثري: النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي. … الناضح: الإبل التي يستسقى عليها.
(٢) - الأنعام: (١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>