للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى الله عليه وسلم- على ما عمله بمرأى ومسمع من الرسول ولنهاه ولكنه أقره على عمله وأثنى عليه، هذا ما أراه وفوق كل ذي علم عليم.

[جواز قبول التبرعات للأعمال الخيرية ولا عبرة بالشك في مال المتبرع]

س: نحن نجمع تبرعات لصالح تحفيظ القرآن الكريم ويوجد متبرع يعطينا مبلغا ولا نعرف من أيِّ شخص هو المبلغ؟ ومن أين المبلغ؟ ولكن عندنا شك أن المبلغ يأتي من طرق مشبوهة فما هو حكم المبلغ؟ وهل يجوز التصرف فيه؟

جـ: الشريعة على الظاهر.

[جواز استثمار أموال جمعية خيرية لصالح الجمعية في أعمال مضمونة النجاح]

س: جمعية خيرية في رصيدها مبلغ (٦٠٠٠٠٠) ريال، اقترح أحد أعضائها استثماره في أرضه وذلك ببناء بيت صغير وتأجيره ويكون الإيجار مناصفة بين الجمعية والعضو إن تم تأجيره وإن لم يستأجر فيتم رد المبلغ كاملاً بعد سنتين، فهل في ذلك ربا؟

جـ: لا مانع.

[جواز قتل الكلاب الضارة]

س: هل يجوز قتل الكلاب إذا أضرت بالناس؟ أم أنه لا يجوز؟

جـ: قتل الكلاب جائز مهما دعت الضرورة لذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار) (١).

[كراهة قتل الكلاب إذا لم تكن ضارة]

س: ما حكم قتل الكلاب التي في المناطق الزراعية سواء كانت ضارة أم لا؟

جـ: يعملون ما يريدون بعد أن يستخيروا الله، وأما أني أجيب بجواز قتلها فلا.

جواز إحراق النمل بالنار إذا كان مضراً وتحريم إحراق الجراد بالنار

س: هل يجوز إحراق النمل بالنار؟ وهل يجوز أن يحرق الجراد بالنار؟

جـ: النمل إن كان منها ضرر فيجوز إحراقها وإن لم يكن منها ضرر فلا يجوز إحراقها بالنار، أمَّا الجراد فلا يجوز إحراقه بالنار لأنه لا ضرر منه ولكني حتى الآن لم أقف على حديث يبين كيف كان الجراد يؤكل في أيام النبي (٢) -صلى الله عليه وسلم- وفي أيام الصحابة الكرام ولا زلت أبحث عن الطريقة التي كان الجراد يؤكل بها أو الكيفية عن أكل الجراد في أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- لأني كنت متحرجاً ولا زلت أتحرج من إحراق الجراد بالنار، وقدورد حديث ضعفه الألباني


(١) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر جاره. حديث رقم (٢٤٠٨) بلفظ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (٩٠٩).
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار.
(٢) سنن الترمذي: كتاب الحج عن رسول الله: باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. حديث رقم (٧٧٨) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ بِسِيَاطِنَا وَعِصِيِّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- كُلُوهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْر) ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم (٨٥٠).
أخرجه أبو داود في المناسك، وابن ماجة في الصيد، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: رِجل جراد: جراد كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>